-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
- باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6912- (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسي، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) أي: ابن سَعْدٍ، قال: (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذرٍّ: <حدَّثني> بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهري (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ) المخزومي (وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي: ابن عوف ☺ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلعم قَالَ: الْعَجْمَاءُ) مبتدأ (جُرْحُهَا) بدل منه وخبره قوله: (جُبَارٌ) أي: هَدْرٌ، والعجماء: تأنيث الأعجم وهي البهيمةُ سمِّيت عجماء؛ لأنَّها لا تتكلَّم.
وقال التِّرمذي: فَسَّرَ بعضُ أَهْلِ العِلْمِ، قالوا: العجماء: الدَّابَّة المنفلتة من صاحبها، فما أصاب في انفلاتها فلا غرم على صاحبها، والجَرح هنا، بفتح الجيم: مصدر، والجُرح، بالضم: اسم.
قال القاضي: إنَّما عبَّر بالجُرح؛ لأنَّه الأغلبُ أو هو مثال منه على ما عداهُ، وسَقَطَ في روايةٍ لفظ <جرحها>، وحينئذٍ / فالمراد أنَّ البهيمةَ إذا أتلفت شيئًا ولم يكن معها قائدٌ ولا سائقٌ وكان نهارًا فلا ضمانَ، فإن كان معها أحدٌ من مالكٍ أو مستأجرٍ أو مستعيرٍ أو مودِّعٍ أو وكيلٍ أو غاصبٍ أو غيرهم وجبَ عليه ضمان ما أتلفته نفسًا ومالًا ليلًا أو نهارًا سواء كان سائقها أو قائدها أو راكبها؛ لأنَّها في يده وعليه تعهدها وحفظها، نعم، لو أرْكَبَها أجنبيٌّ بغيرِ إذن الولي صَبيًا أو مجنونًا لا يضْبِطُها مِثْلُهما، أو نخسها إنسانٌ بغير إذنٍ من صاحبها، أو غلبته فاستقبلها إنسانٌ فردَّها فأتلفت شيئًا في انصرافها فالضَّمان على الأجنبيِّ والنَّاخس والرَّاد، وبذلك قال مالكٌ والشَّافعي وأحمد.
وقالت الحنفيَّة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم مطلقًا سواء فيه الجرح وغيره، وسواءٌ فيه اللَّيل والنَّهار وسواءٌ كان معها أحدٌ أو لا إلَّا أن يحملها الَّذي معها على الإتلاف أو يقصده فحينئذٍ يضمن لوجود التَّعدِّي منه، وهو قولُ داود وأهل الظَّاهر، واحتجُّوا بأنَّ الحديثَ مطلقٌ عامٌّ، فوجب العَمَلُ بعمومه، وأمَّا التَّعدِّي فخارجٌ عنه.
(وَالْبِئْرُ جُبَارٌ) البِئْر، بكسر الموحدة بعدها ياء ساكنة مهموزة وتسهل، وهي مؤنثة ويُذَكَّرُ على معنى القليب، والجمع: بؤور وآبار، بالمد بالتخفيف وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة، إذا حفرها إنسانٌ في ملكه، أو في موات فوقع فيها إنسانٌ أو غيرُه فتَلِفَ فهو جبارٌ لا ضمانَ فيه، وكذا لو استأجر إنسانًا ليحفرها فانهارتْ عليه.
نعم، لو حفرها في طريق المسلمين أو في ملك غيره بلا إذنٍ منه فتلفَ بها إنسانٌ، فإنَّه يجبُ ضمانُه على عاقلةِ الحافر والكفَّارة في ماله، وإن تلفَ بها غير آدميٍّ وَجَبَ ضمانُه في مال الحافر.
قال ابن بطَّال: وخالف الحنفيَّةُ في ذلك فضمَّنوا حافرَ البِئر مطلقًا قياسًا على راكب الدَّابة، ولا قياسَ مع النَّصِّ فافْهم، ويلتحق بالبئر كلُّ حفرةٍ على التَّفصيل المذكور، وفي رواية مسلم: ((والبئر جرحها جبار))، والمراد بجرحها ما يحصلُ للواقع فيها من الجراحة.
وقال ابنُ العربي: اتَّفقت الرِّواياتُ المشهورة على التَّلفُّظ بالبئر، وجاءت روايةٌ شاذَّةٌ بلفظ: ((النَّار جبار)) بنون وألف وراء، ومعناه عندهم: من استوقد نارًا ممَّا يجوز له فتعدَّت حتَّى أتلفت شيئًا فلا ضمانَ عليه.
وقال بعضُهم: صحفها بعضهم؛ لأنَّ أهل اليمن / يكتبون النار بالياء لا بالألف، فظنَّ بعضُهم البئر، بالموحدة: النار، بالنون، فرواها كذلك.
(وَالْمَعْدِنُ) بفتح الميم وسكون العين وكسر الدال المهملتين: المكان من الأرض يخرج منه شيءٌ من الجَوَاهِر والأَجْسَادِ كالذَّهب والفضَّة، والحديد، والرَّصاص، والكبريت وغيرها من عدن بالمكان إذا أقام به يعدِن، بالكسر، عُدُونًا سُمِّيَ به لعُدُوْنِ ما أَنْبَتَهُ اللهُ فيه، كما قال الأزهريُّ: إذا انهار على من حَفَر فهَلَكَ فدَمُه (جُبَارٌ) لا ضمانَ فيه كالبئر. ووَقَعَ في روايةٍ لأسودَ بنِ العلاء عند مسلم: ((والمعدنُ جرحُها جبار))، والحكم فيه قد تقدَّم في أوَّل الباب.
(وَفِي الرِّكَازِ) بكسر الراء آخره زاي، بمعنى: مركوز، ككتاب بمعنى: مكتوب، وهو ما وُجِدَ من دفن الجاهليَّة ممَّا يجبُ فيه الزكاة من ذهبٍ أو فضَّةٍ مقدار ما يجبُ فيه الزَّكاة وهو النِّصاب (الْخُمُسُ) أي: يجب فيه الخمس على سبيل الزَّكاة الواجبة، كذا قال الشَّيخ زين الدِّين العراقي في «شرح الترمذي». ثمَّ قال: هذا عند جمهور العلماء، وهو قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وأحمدّ، وفيه حجَّةٌ على أبي حنيفة وغيره من العراقيين حيث قالوا: الرِّكاز هو المعدن، وجعلوهما لفظين مترادفين، وقد عطف صلعم أَحَدَهما على الآخر، وذكر لهذا حُكْمًا غيرَ الحُكْم الَّذي ذكره في الأوَّل، انتهى.
قال العيني: المعدن هو الرِّكاز فلمَّا أراد أن يذكرَ له حُكْمًا آخر ذكرهُ بالاسم الآخر وهو الرِّكاز، ولو قال: وفيه الخُمُس، بدون أن يقول: ((وفي الرِّكاز الخمس)) لحصل الالتباس باحتمالِ عَوْدِ الضَّمير إلى البئر، وفيه النَّظر.
وقد أوردَ أبو عمر في «التمهيد» عن عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال رسول الله صلعم في كنزٍ وَجَدَه رجلٌ: ((إن كنت وجدته في قريةٍ مسكونةٍ، أو في سبيلٍ فعرفه، وإن كنت وجدته في خربة الجاهليَّة، أو في قريةٍ غير مسكونةٍ، أو في غير سبيلٍ ففيه وفي الرِّكاز الخمس)).
وقال القاضي عياض: وعَطْفُ الرِّكاز على الكَنْزِ دليلٌ على أنَّ الرِّكاز غير الكَنْزِ، وإنَّه المعدن كما يقول أهل العراق فهو حجَّةٌ لمخالف الشَّافعي.
وقال الخطَّابي: / الرِّكاز وجهان؛ فالمال الَّذي يوجد مدفونًا لا يعلم له مالك: ركاز، وعروق الذَّهب والفضَّة: ركازٌ، وعن هذا قال صاحب «الهداية»: الرِّكاز يُطلق على المعدن، وعلى المال المدفون.
وقال أبو عُبيد الهروي: اخْتَلَفَ في تفسير الرِّكاز أهلُ العراقِ وأهلُ الحجاز، فقال أهل العراق: هي المعادن. وقال أهلُ الحجاز: هي كنوزُ أهل الجاهليَّة، وكلٌّ محتملٌ في اللُّغة، والأصل فيه قولهم: ركز في الأرض إذا نبت أصله.
ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ التَّرجمةَ بعضُ الحديث، وهذا الحديثُ أخرجه مسلمٌ وأصحاب السُّنن الأربعة.