نجاح القاري لصحيح البخاري

حديث: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

          6818- (حَدَّثَنَا آدَمُ) هو: ابنُ أبي إياس، قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجَّاج، قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) ☺ يقول: (قَالَ النَّبِيُّ صلعم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) حرَّةً كانت أو أمةً (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ).
          سبق في «الفرائض» [خ¦86/23-10126] وغيرها [خ¦6749] [خ¦6765]: أنَّ المراد بقوله الحَجَر: الخَيْبَة؛ أي: لا حقَّ له في النَّسب. وقيل: معناه: وللزَّاني الرَّجم بالحَجَر، وأنَّه استُبْعِدَ بأنَّ ذلك ليس لجميعِ الزُّناة، بل للمُحْصَن. لكن في ترجمة البخاري إشارة إلى أنَّه يرجِّح قول من أوَّلَ الحجر هنا بأنَّه الحَجَرُ الَّذي يُرْجَمُ به الزَّاني، فيكون المراد منه أنَّ الرَّجم مشروعٌ للزَّاني بشرطه، وهو الإحصان، لا أن على كلِّ من زنى الرَّجم.
          ومطابقةُ الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ. وقد سبق الحديث في مواضع [خ¦2053] [خ¦2218] [خ¦2421] [خ¦2745].