-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ (بابُ) حكم (مَنْ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ) كذا أطلق ولم يبيِّن الحكم، وقد اختُلِفَ فيه فقال الجمهورُ: عليه القَوَدُ. وقال أحمد وإسحاق: إن أقام بيِّنةً أنَّه وَجَدَه مع امْرَأتِه هُدِرَ دَمُه. وقال الشَّافعي: يَسَعُه فيما بينه وبين الله قَتْلُ الرَّجل إن كان ثيِّبًا، وعَلِمَ أنَّه نالَ منها ما يوجبُ الغسل، ولكن لا يسقط عنه القَوَدَ في ظاهِر الحُكْم.
وقال ابنُ حبيب: إن كان المقتولُ مُحْصَنًا فالَّذي يُنْجِي قاتِلَه من القَتْل أن يقيمَ أربعةَ شهداء أنَّه فعل بامرأته، وإن كان غير مُحْصَنٍ فعلى قاتِلِه القَوَد، وإن أتى أربعةَ شهداء. وذكر ابنُ مُزَيِّن عن ابن القاسم: أنَّ ذاك في البكر والثَّيِّب سواء، يُتْرَكُ قاتِلُه إذا قامتْ له البيِّنةُ بالرُّؤية. وقال أصبغُ عن ابن القاسم: وأشهب استحبَّ الدِّية في البكرِ في مال القاتل. وقال المغيرة: لا قودَ فيه ولا دية.
وقد أخرج عبد الرَّزَّاق بسندٍ صحيحٍ إلى هانئ بن حِزَامٍ: أنَّ رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا فقتلهما، فكتب عمر ☺ كتابًا في العلانيَّة أن تُقِيْدُوه به، وكتابًا في السِّرِّ أن يُعْطوه الدِّية.
وقال ابنُ المنذر: جاءت الأخبارُ عن عمر ☺ في ذلك مختلفةً وعامَّةُ أسانيدها منقطعةٌ؛ فإن ثَبَتَ عن عُمر ☺ أنَّه أهدر الدَّم فيها، فإنَّما ذلك لشيءٍ ثَبَتَ عنده يُسْقِطُ الدَّم.
وقد ثبت عن عليٍّ ☺: أنَّه سُئِلَ عن رجلٍ قَتَلَ رَجُلًا وجده مع امرأته فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء وإلَّا فليُعْطَ بِرُمَّتِه. قال الشَّافعي: وبهذا نأخذ ولا نعلم لعليٍّ ☺ مخالفًا في ذلك.