نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى

          ░36▒ (بابٌ: لاَ يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ) على البناء للمفعول من التَّثريب، وفي رواية أبي ذرٍّ: على البناء للفاعل والتثريب: بمثناة ثم مثلثة، وهو التَّعنيف والتَّوبيخ والملامة والتَّعيير، قال تعالى: {لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ} [يوسف:92] (وَلاَ تُنْفَى) على البناء للمفعول أيضًا. واستنبط عدم النَّفي من قوله صلعم : ((ثمَّ بيعوها)) لأنَّ المقصودَ من النَّفي الإبعاد عن الوطن الَّذي وقعت فيه المعصية وهو حاصلٌ بالبيع.
          وقال ابن بطَّال: وجه الدَّلالة أنَّه قال: ((فليجلدها))، وقال: ((فليبعها)) فدلَّ على سقوط النَّفي؛ لأنَّ الَّذي يُنْفَى لا يُقْدَرُ على تسليمه إلَّا بعد مدَّةٍ، فأشبه الآبق.
          وقال الحافظ العسقلاني: وفيه نظرٌ؛ لجواز أن يتسلَّمه المشتري مَسْلُوبَ المنفعة مدَّة النَّفي، أو يتَّفق بيعُه لمن يتوجَّه إلى المكان الَّذي يُنْفَى إليه.
          وقال ابنُ العربي: تستثنى الأَمَةُ؛ لثبوت حقِّ السَّيِّد فيقدَّم على حقِّ الله، وإنَّما لم يسقط الحد؛ لأنَّه الأصلَ والنَّفيَ فَرْعٌ.