-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب: للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب: من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ (باب: لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ) هذا إذا وقع الزِّنى في حال الجنون وهو إجماعٌ، واختُلِفَ فيما إذا وقع في حال الصِّحَّة، ثمَّ طرأ الجنون هل يؤخَّر إلى الإفاقة. قال الجمهور: لا؛ لأنَّه يراد به التَّلف، فلا معنى للتَّأخير بخلاف من يُجْلَدُ، فإنَّه يقصد به الإيلام فيؤخَّر حتَّى يفيق.
(وَقَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ: أَمَا عَلِمْتَ: أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ) من جنونه (وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ) الحلم (وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ) من نومه، وصله البغوي في «الجعديات» موقوفًا، وهو مرفوعٌ حكمًا، ورجَّح النَّسائي الموقوف، ومع ذلك فهو مرفوعٌ حكمًا.
وقد رواه النَّسائي مرفوعًا أيضًا فقال: أخبرنا أحمد بن سراج في حديثه، عن ابن وهبٍ: أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس ☻ قال: مرَّ عليُّ بن أبي طالبٍ بمجنونة بني فلان قد زَنَتْ، فأمر عمر ☺ بِرَجْمِها، فردَّها علي ☺ وقال لعمر: أما تذكر أنَّ رسول الله صلعم قال: ((رفع القلمُ عن ثلاثةٍ عن المجنون المغلوب على عقلهِ، وعن الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعن النائم حتَّى يستيقظ))، قال: صدقت، فخلَّى عنها. هذه رواية جرير بن حازم، عن الأعمش وسندُها متَّصلٌ، لكن أعلَّه النَّسائي بأنَّ جريرَ بن حازم حدَّث بمصر أحاديث غلط فيها.
وفي رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش بسنده: أُتِيَ بمجنونةٍ قد زنت فاستشار فيها أناسًا فأمر بها عمر ☺ / أن ترجمَ، فمر عليُّ بن أبي طالبٍ ☺ فقال: ارجعوا بها، ثمَّ أتاه فقال: أما عَلِمْتَ أنَّ القلمَ قد رُفِعَ، فذكر الحديث، وفي آخره قال: بلى، قال: فما بال هذه تُرْجَمُ، فأَرْسَلَها، فجعلَ يكبر.
ومن طريق وكيع، عن الأعمش نحوه أخرجها أبو داود موقوفًا من الطَّريقين، ورجَّحه النَّسائي، ورواه عطاء بن السَّائب، عن أبي ظبيان، عن عليٍّ ☺ بدون ذِكْرِ ابن عبَّاس، وفي آخره: فجعل عمر ☺ يكبِّر. أخرجه أبو داود والنَّسائي بلفظ: قال أتي عمر ☺ بامرأةٍ، فذكر نحوه. وفيه: فخلَّى عليٌّ ☺ سبيلها، فقال عمر ☺: ادعوا لي عليًّا، فأتاه فقال: يا أمير المؤمنين إنَّ رسولَ الله صلعم قال: ((رُفِعَ القلمُ))، فذكره، لكن بلفظ: ((وعن المعتوه حتَّى يبرأَ))، وهذه معتوهةُ بني فلانٍ لعلَّ الَّذي أتاها، وهي في بلائها. ولأبي ذرٍّ ☺ من طريق أبي الضُّحى عن عليٍّ ☺ مرفوعًا نحوه، لكن قال: «وعن الخَرِف»، بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء وآخره فاء.
ومن طريق حمَّاد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النَّخعي، عن الأسود، عن عائشة ♦ مرفوعًا: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة))، فذكره بلفظ: ((وعن المُبْتَلَى حتَّى يبرأَ)) وهذه طرقٌ يقوِّي بعضُها بعضًا. وللمرفوع شاهدٌ من حديث أبي إدريس الخولاني: أخبرني غيرُ واحدٍ من الصَّحابة ♥ منهم شداد بن أوس وثوبان: أنَّ رسول الله صلعم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ في الحدِّ عن الصَّغير حتَّى يكبر، وعن النَّائم حتَّى يستيقظَ، وعن المجنون حتَّى يفيقَ، وعن المعتوه الهالك)) أخرجه الطَّبراني.
وقد أخذ العلماء بمقتضى هذه الأحاديث، لكن ذكر ابن حبَّان: أنَّ المراد برفعِ القلم: تَرْكُ كتابةِ الشَّرِّ عنهم دون الخير.
قال الحافظ زين الدِّين العراقي: هو ظاهرٌ في الصَّبيِّ دون المجنون والنَّائم؛ لأنَّهما في حيِّز من ليس قابلًا لصحَّة العبادة منه لزوال الشُّعور.
وحكى ابنُ العربيِّ أنَّ بعضَ الفقهاء سُئل / عن إسلام الصَّبي فقال: لا يصحُّ، واستدلَّ بهذا الحديث، فعورضَ بأنَّ الَّذي ارتفعَ عنه قلمَ المؤاخذة، وأمَّا قلمُ الثَّواب فلا؛ لقوله صلعم للمرأة لمَّا سألته ألهذا حج؟ فقال: ((نعم))، ولقوله صلعم : ((مروهم بالصَّلاة)).
فإذا جَرَى له قَلَمُ الثَّواب، فكلمة الإسلام أَجَلُّ أنواع الثَّواب، فكيف يقال: إنَّها تعدُّ لغوًا ويعتدُّ بحجِّه وصلاته؟ واستدلَّ بقوله: ((حتَّى يَحتلم)) على أنَّه لا يؤاخذ قبل ذلك. واحتجَّ من قال يؤاخذ قبل ذلك بالرِّدَّة، وكذا من قال من المالكيَّة: يقام الحدُّ على المراهقِ بقوله في الطَّريق الأخرى: ((حتَّى يكبر))، وفي الأخرى: ((حتَّى يشيب)).
وتعقَّبه ابن العربي: بأنَّ رواية لفظ: ((حتَّى يحتلمَ)) هي العلامة المحقَّقة، فيتعيَّن اعتبارها، وحمل باقي الرِّوايات عليها.