نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟

          ░27▒ (باب: إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ) أي: إذا أقرَّ شخصٌ بالحدِّ عند الإمام بأن قال: إنِّي أصبتُ ما يوجبُ الحدَّ، فأَقِمْه عليَّ (وَلَمْ يُبَيِّنْ) أي: لم يفسِّر الحدَّ (هَلْ لِلإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ) أم لا؟ وجوابُه: فله أن يستر عليه، ولم يذكر الجواب بناء على عادته اكتفاءً بما في حديث الباب.
          ألا ترى إلى قولِه صلعم للرجل الَّذي قال: إنِّي أصبت حدًا فأَقِمْه عليَّ: ((أليس صليت معنا)) فلم يستكشفه عنه، فدلَّ على أنَّ السِّتر أولى؛ لأنَّ في الكشف عنه نوعٌ من التَّجَسُّسِ المنهيِّ عنه.