نجاح القاري لصحيح البخاري

باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه

          ░34▒ (بابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ) على مستحقِّه حال كون الغير، أو المقام عليه الحدُّ (غَائِبًا عَنْهُ) أي: عن الإمام. قال الكِرماني: في هذا التَّركيب وقلقٌ، وكان الأولى أن يُبْدِلَ لفظَ (غير) بالضَّمير فيقول: مَنْ أَمَرَه الإمامُ إلى آخره.
          وقال البرماوي: لا عجرفةَ فيه، إذ عادة البخاري التَّعميم في المعنى، فيقول: باب من فعل كذا فيكون الفاعل لذلك معينًا إشارةً إلى أنَّ الحكم عامٌّ فقوله: من أمر هو الإمام، وقوله غير الإمام؛ أي: غيره فأقام الظَّاهر مقامَ المضمر؛ لأنَّه لم يكن قد صرَّح به، ولكنَّ التَّركيب غيرُ واضحٍ.
          قال ابن بطَّال: قد ترجم بعدُ يعني في آخر أبواب الحدود [خ¦6858]: هل يأمرُ الإمام رجلًا فيضرب الحدَّ غائبًا عنه، ومعنى التَّرجمتين واحدٌ، كذا قال.
          وقال الحافظ العسقلاني: ويظهر لي أنَّ بينهما تغايرًا من جهة أنَّ قوله في الأول غائبًا عنه حال من المأمور، وهو الَّذي يقيم الحدَّ، وفي الآخر حالٌ من الَّذي يقام عليه الحدُّ.