إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لما قفلنا من حنين

          4320- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمد بنُ الفضلِ السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابنُ درهمٍ الجهضمِيُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيَانِيِّ (عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ) وفي نسخة ”أنَّ ابنَ عُمر“ وكذا هو في الفَرْع كأصلهِ، لكن فيهما شطب بالحمرةِ على «ابن»(1) (قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ) أورده كذا مختصرًا مرسلًا، وسبق في «الخُمس» تمامه بلفظ: «أنَّ عمر قال لرسول الله صلعم : إنَّه كان عليَّ اعتكاف يومٍ في الجاهليَّة، فأمره أن يفي به. قال: وأصاب عمرُ جاريتين من سبي حُنين فوضعهما في بعض بيوتِ مكَّة...» الحديث [خ¦3144].
          قال البُخارِيُّ: (ح وحَدَّثَنِي) بالواو وبالإفراد، وسقطت «الواو» لغير أبي ذرٍّ (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزِيُّ المجاور بمكَّة قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المباركِ المروزِيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا قَفَلْنَا) رجعنا (مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلعم عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِي) زمنِ (الجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍ) بجرِّ اعتكافٍ بدلًا من: «نذرٍ»، وفي نسخة بالفَرْع مصحَّحًا عليها كأصله: ”اعتكافًا“ ولأبي ذرٍّ: ”اعتكافٌ“(2) (فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلعم بِوَفَائِهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ) هو أحمدُ بنُ عبدَةَ الضَّبِّيُّ، كما أخرجه الإسماعيليُّ من طريقهِ: (حَمَّادٌ) هو ابنُ زيدِ بنِ درهم (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتِيَانِيِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ولفظ الإسماعيليُّ: «كان عمرُ نذرَ اعتكافَ ليلةٍ في الجاهليَّة، فسألَ النَّبيَّ صلعم ، فأمره أن يفيَ به».
          (وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) فأمَّا رواية جريرٍ فوصلها مسلمٌ بلفظ: «أنَّ عمر سأل رسول الله صلعم ، وهو بالجِعْرانة بعد أن رجع من الطَّائف، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي نذرتُ في الجاهليَّة أن أعتكفَ يومًا في المسجد الحرامِ، فكيف ترى؟ قال: اذهب فاعتكِف يومًا، وكان رسول الله صلعم قد أعطاه جاريةً من الخُمس، فلمَّا أعتقَ رسولُ الله صلعم سبايا النَّاس، قال عمرُ: يا عبدَ اللهِ، اذهبْ إلى تلكَ الجاريةِ فخلِّ سبيلَها». وأمَّا رواية حمَّادٍ فوصلها مسلمٌ أيضًا.


[1] قوله: «وفي نسخة: أن ابن عمر وكذا هو في الفرع كأصله لكن فيهما شطب بالحمرة على ابن»: ليس في (د).
[2] في (س) زيادة: «بالرفع».