-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلعم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعا}
-
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلعم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب كراهية الخلاف
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░27▒ <باب: نَهْي النَّبيِّ صلعم عَنِ التَّحريم إلَّا مَا يُعْرَف(1) إباحَتَه>
هكذا هذه التَّرجمة هاهنا في «النُّسخ الهنديَّة»، وقد اختلفت «نسخ الشُّروح» هاهنا، ففي «نسخة العينيِّ والقَسْطَلَّانيّ» هاهنا: <باب: كراهية الخلاف>.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: وهذا الباب_ أي كراهية الخلاف_ عند أبي ذرٍّ: بعد (باب: نهي النَّبيِّ صلعم عن التَّحريم) وقبل هذا الباب المذكور (باب: قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الآية] [الشورى:38]). انتهى.
قلت: وبهذا التَّرتيب الَّذِي أشار إليه القَسْطَلَّانيّ وقع في نسخة «الفتح»، ففيه ذكر أوَّلًا: (باب: قَوْل الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}). / وثانيًا: (باب: نهي النَّبيِّ صلعم...) إلى آخره. وثالثًا: (باب: كراهية الاختلاف).
قالَ الحافظُ: وقع في بعض النُّسخ في هذه الأبواب الثَّلاثة الأخيرة تقديم وتأخير والخطب فيها سهلٌ. انتهى.
قوله: <عن التَّحريم> هكذا بلفظ <عن> في «النُّسخ الهنديَّة»، وهكذا في «نسخة متن الكرمانيِّ»، وفي «هامش الهنديَّة» عن «الخير الجاري»: متعلِّق بمحذوف، أي: ينبئ عن التَّحريم، وفي «نسخ الشُّروح الأربعة» بلفظ: <على> بدل (عن) وعليها بنَوا شروحهم إذ قالوا: أي: محمول على التَّحريم، والمعنى أنَّ نهيه صلعم محمول على التَّحريم إلَّا ما يُعرف كراهتُه بقرائن، وكذا أمرُه إيجابٌ إلَّا ما يُعرف إباحتُه بالقرائن.
قالَ الحافظُ: وقد أنهى بعض الأصوليِّين صيغة الأمر إلى سبعة عشر وجهًا، والنَّهي إلى ثمانية أوجهٍ، ونقل القاضي أبو بكر ابن الطيِّب عن مالك والشَّافعيِّ أنَّ الأمر عندهما على الإيجاب، والنَّهي على التَّحريم، حَتَّى يقوم الدَّليل على خلاف ذلك، وقالَ ابنُ بطَّالٍ: هذا قول الجمهور، قال(2) كثير مِنَ الشَّافعيَّة وغيرهم: الأمر على النَّدب، والنَّهي على الكراهة، حَتَّى يقوم دليل الوجوب في الأمر، ودليل التَّحريم في النَّهي، وتوقَّف كثير منهم. انتهى.
وفي «نور الأنوار»: وموجب(3) الأمر الوجوب عند العامَّة لا النَّدب، كما ذهب إليه البعض وهم أكثر المعتزلة، ويروى عن الشَّافعيِّ في قول، ولا الإباحة كما ذهب إليه بعض، كما نقل عن بعض أصحاب مالك... إلى آخر ما ذكر.
[1] في (المطبوع): ((تعرف)).
[2] في (المطبوع): ((وقال)).
[3] في (المطبوع): ((موجب)) بلا واو.