الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته

          ░27▒ <باب: نَهْي النَّبيِّ صلعم عَنِ التَّحريم إلَّا مَا يُعْرَف(1) إباحَتَه>
          هكذا هذه التَّرجمة هاهنا في «النُّسخ الهنديَّة»، وقد اختلفت «نسخ الشُّروح» هاهنا، ففي «نسخة العينيِّ والقَسْطَلَّانيّ» هاهنا: <باب: كراهية الخلاف>.
          قالَ القَسْطَلَّانيُّ: وهذا الباب_ أي كراهية الخلاف_ عند أبي ذرٍّ: بعد (باب: نهي النَّبيِّ صلعم عن التَّحريم) وقبل هذا الباب المذكور (باب: قول الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الآية] [الشورى:38]). انتهى.
          قلت: وبهذا التَّرتيب الَّذِي أشار إليه القَسْطَلَّانيّ وقع في نسخة «الفتح»، ففيه ذكر أوَّلًا: (باب: قَوْل الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}). / وثانيًا: (باب: نهي النَّبيِّ صلعم...) إلى آخره. وثالثًا: (باب: كراهية الاختلاف).
          قالَ الحافظُ: وقع في بعض النُّسخ في هذه الأبواب الثَّلاثة الأخيرة تقديم وتأخير والخطب فيها سهلٌ. انتهى.
          قوله: <عن التَّحريم> هكذا بلفظ <عن> في «النُّسخ الهنديَّة»، وهكذا في «نسخة متن الكرمانيِّ»، وفي «هامش الهنديَّة» عن «الخير الجاري»: متعلِّق بمحذوف، أي: ينبئ عن التَّحريم، وفي «نسخ الشُّروح الأربعة» بلفظ: <على> بدل (عن) وعليها بنَوا شروحهم إذ قالوا: أي: محمول على التَّحريم، والمعنى أنَّ نهيه صلعم محمول على التَّحريم إلَّا ما يُعرف كراهتُه بقرائن، وكذا أمرُه إيجابٌ إلَّا ما يُعرف إباحتُه بالقرائن.
          قالَ الحافظُ: وقد أنهى بعض الأصوليِّين صيغة الأمر إلى سبعة عشر وجهًا، والنَّهي إلى ثمانية أوجهٍ، ونقل القاضي أبو بكر ابن الطيِّب عن مالك والشَّافعيِّ أنَّ الأمر عندهما على الإيجاب، والنَّهي على التَّحريم، حَتَّى يقوم الدَّليل على خلاف ذلك، وقالَ ابنُ بطَّالٍ: هذا قول الجمهور، قال(2) كثير مِنَ الشَّافعيَّة وغيرهم: الأمر على النَّدب، والنَّهي على الكراهة، حَتَّى يقوم دليل الوجوب في الأمر، ودليل التَّحريم في النَّهي، وتوقَّف كثير منهم. انتهى.
          وفي «نور الأنوار»: وموجب(3) الأمر الوجوب عند العامَّة لا النَّدب، كما ذهب إليه البعض وهم أكثر المعتزلة، ويروى عن الشَّافعيِّ في قول، ولا الإباحة كما ذهب إليه بعض، كما نقل عن بعض أصحاب مالك... إلى آخر ما ذكر.


[1] في (المطبوع): ((تعرف)).
[2] في (المطبوع): ((وقال)).
[3] في (المطبوع): ((موجب)) بلا واو.