-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلعم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعا}
-
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلعم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب كراهية الخلاف
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░12▒ (باب: مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ)
وبهذا الباب استدلَّ مَنْ قال: إنَّ الإمام البخاريَّ قائلٌ بالقياس والاجتهاد، وهو الأوجَهُ عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ، ولهذا ردَّ المشايخ قول مَنْ عزا إلى الإمام البخاريِّ إنكار القياس والاجتهاد.
قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ بطَّالٍ: التَّشبيه والتَّمثيل هو القياس عند العرب، وقد احتجَّ المُزَنيُّ بهذين الحَدِيثين اللَّذِين ذكرهما البخاريُّ في الباب على مَنْ أَنْكَر القياس، قال: وأوَّل مَنْ أنكر القياس إبراهيم النَّظَّام، وتبعه بعض المعتزلة، وممَّن يُنسب إلى الفقه داود بن عليٍّ، وما اتَّفق عليه الجماعة هو الحجَّة، فقد قاس الصَّحابة فمن بعدهم مِنَ التَّابعين وفقهاء الأمصار. انتهى.
وقد صرَّح الكرمانيُّ وغيره مِنَ العينيِّ والقَسْطَلَّانيِّ أنَّ غرض هذا الباب إثباتُ القياس.
وكتبَ الشَّيخ في «اللَّامع»: عنى بالمعلوم ما أريد علمه واستنباطه، وبالمبيَّن ما هو معلوم مِنْ قبلُ، وقوله: (بيَّن الله حكمها) أي: في الكتاب والسُّنَّة مِنْ قِبل بيان حكم ذلك الأمر المطلوب علمُه. انتهى.
وقالَ السِّنْديُّ في «حاشيته»: قوله: (معلومًا) أي: مطلوبًا بالعلم والبيان للمخاطب، وقوله: (بأصل مُبَيَّن) أي: قد بُيِّنَ للمخاطب مِنْ قبلُ، أو المراد بالمعلوم المعلوم للمتكلِّم المجيب، وكذا المبيَّن، والمطلوب تشبيه المجهول على المخاطب بالمعلوم عنده، مع أنَّ كلًّا منهما معلوم عند المتكلِّم بدون هذا التَّشبيه، وإنَّما يُشبَّه / لتفهيم السَّائل المخاطب، والتَّوضيح عنده لا لإثبات الحكم كما يقول به أهل القياس، فهذا جواب عن أدلَّة مثبتي القياس بأنَّ ما جاء مِنَ القياس كان للإيضاح والتَّفهيم، بعد أن كان الحكم ثابتًا في كلٍّ مِنَ الأصلَين، ولم يكن لإثبات الحكم، والله تعالى أعلم. انتهى.
هذا ما أفاده العلامة السِّنْديُّ في الغرض مِنَ التَّرجمةِ، وأمَّا غيره مِنْ أكثر الشُّرَّاح الحافظان والقَسْطَلَّانيِّ فقد تقدَّم أنَّهم صرَّحوا بأنَّ غرض المصنِّف بهذا الباب إثباتُ حُجِّيَّة القياس.