-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلعم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعا}
-
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلعم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب كراهية الخلاف
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░20▒ (باب: إذا اجْتَهَدَ العَامِلُ أَو الحَاكِمُ فَأَخْطَأَ...) إلى آخره
قالَ الحافظُ: في رواية الكُشْمِيهَنيِّ: <العالم> بدل (العامل) و(أو) للتَّنويع، وقد تقدَّم في كتاب الأحكام ترجمة (إِذَا قَضَى الحَاكِمُ بِجَوْرٍ، أَوْ خِلاَفِ أَهْلِ العِلْمِ فَهُوَ مردُود)، وهي معقودة لمخالفة الإجماع، وهذه معقودة لمخالفة الرَّسول ╕. انتهى.
والأوجَهُ عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ: أنَّ التَّرجمة الأولى مِنْ باب القضاء، يعني: مجرَّد قضاء القاضي لا يُعتبر، بل هو مردود إلى حكم الشَّرع، وأمَّا هذه التَّرجمة الثَّانية فهو(1) مِنْ باب الاعتصام بالكتاب والسُّنة.
والحاصل: أنَّ مَنِ اجتهد ثمَّ عَلم أنَّه خلافُ السُّنَّة فاجتهاده مردود، فقد قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ بطَّالٍ: مراده أنَّ مَنْ حكم بغير السُّنَّة جهلًا أو غلطًا يجب / عليه الرُّجوعُ إلى حُكم السُّنَّة، وترك ما يخالفها(2) امتثالًا لأمر الله تعالى بإيجاب طاعة رسوله، وهذا هو نفس الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة.
ويمكن أن يقال: إنَّه أشار بهذه التَّرجمة الثَّانية إلى مسألة أصوليَّة شهيرة، وهي: هل المجتهد يخطئ ويصيب أو كلُّ مجتهد مصيب، وإلى هذا أشار صاحب «الفيض» إذ قال: وعندَ التِّرْمِذيِّ: أنَّ المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. انتهى.
قالَ القَسْطَلَّانيُّ: قال أبو الحسن الأشعريُّ والقاضي أبو بكر الباقلَّانيُّ وأبو يوسف ومحمَّد: المسألة الَّتي لا قاطع فيها، كلُّ مجتهد فيها مصيبٌ، ثمَّ قالَ بعد ما بسط الكلام على المسألة: وقال الجمهور_وهو الصَّحيح_: المصيب واحد... إلى آخر ما بسطه.
وقالَ النَّوويُّ بحثًا على المسألة: كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ، وهذا هو المختار عند كثير مِنَ المحقِّقين أو أكثرهم، والمذهب الآخر المصيب واحدٌ والمخطئ غير متعيِّن لنا والإثم مرفوع عنه. انتهى.
وفي «نور الأنوار»: المجتهد يخطئ ويصيب، والحقُّ في موضع الخلاف واحدٌ، ولكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين، فلهذا قلنا بحقِّيَّة المذاهب الأربعة، وهذا ممَّا عُلم بأثر ابن مسعود في المفوضة. انتهى.
قالَ الحافظُ في شرح الحديث الآتي في التَّرجمة الآتية: قال المازَريُّ: تمسَّك به كلٌّ مِنَ الطَّائفتين مَنْ قال: إنَّ الحقَّ في طرفين، ومَنْ قال: إنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ، أمَّا الأولى فلأنَّه لو كان كلٌّ مصيبًا لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة، وأمَّا المصوِّبَة فاحتجُّوا بأنَّه صلعم جعل له أجرًا، فلو كان لم يصب لم يؤجَر، وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على مَنْ ذُهل عن النَّصِّ أو اجتهد فيما لا يَسُوغ الاجتهاد فيه مِنَ القطعيَّات. انتهى.
وقالَ الكَرْمانيُّ: المراد بالعامل: عامل الزَّكاة، وبالحاكم: القاضي، وقوله: (فأَخْطَأ) أي: في أخذ واجب الزَّكاة أو في قضاءه(3).
قالَ الحافظُ: وعلى تقدير ثبوت رواية الكُشْمِيهَنيِّ فالمراد بالعالم: المفتي، أي: أخطأ في فتواه، وقال: وفي التَّرجمة نوع تعجرُف، قلت: ليس فيها قلق إلَّا في اللَّفظ الَّذِي بعد قوله: (فأخطأ) فصار ظاهر التَّركيب ينافي المقصود، لأنَّ مَْن أخطأ خلاف الرَّسول لا يُذمُّ، بخلاف مَنْ أخطأ وِفاقه، وليس ذلك المراد، وإنَّما تمَّ الكلام عند قوله: (فأخطأ) وهو متعلِّق بقوله: (اجتهدَ). وقوله: (خلاف الرَّسول) أي: فقال: خلاف الرَّسول، وحذفُ (قال) يقع في الكلام كثيرًا فأيُّ عجرفة في هذا؟! والشَّارح مِنْ شأنه أن يوجِّه كلام الأصل مهما أمكن، ويغتفر القدر اليسير مِنَ الخلل تارةً ويحمله على النَّاسخ تارة، وكلُّ ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولا سيَّما مثل هذا الكتاب. انتهى.
[1] في (المطبوع): ((فيه)).
[2] في (المطبوع): ((خالفها)).
[3] في (المطبوع): ((قضاء)).