الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى

          ░13▒ <باب: مَا جَاء فِي اجْتِهَاد القَضَاء بِما أَنْزَلَ الله...> إلى آخره
          كذا في «النُّسخة الهنديَّة» و«الفتح»، وفي «نسخة العينيِّ والقَسْطَلَّانيِّ»: <القضاة>. قالَ القَسْطَلَّانيُّ: بصيغة الجمع، ولأبي ذرٍّ ولأبي الوقت: <القضاء> بفتح القاف والضَّاد والمدِّ وإضافة الاجتهاد إليه، والمعنى الاجتهاد في الحكم، وفيه حذفٌ تقديره: اجتهاد متولِّي القضاء، والاجتهاد: بذل الوُسْع للتَّوصُّل إلى معرفة الحكم الشَّرعيِّ. انتهى.
          قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ بطَّالٍ: لا يجوز للقاضي الحكم إلَّا بعد طلب [حكم] الحادثة مِنَ الكتاب والسُّنَّة(1) فإنْ عَدِمه رجع إلى الإجماع، فإن لم يجده نظر هل يصحُّ الحمل على بعض الأحكام المقرَّرة لِعِلَّةٍ تَجْمَع بينهما؟ فإن وجد ذلك لزمه القياس عليها... إلى آخر ما ذكر. وقال أيضًا: ذكر المصنِّف في هذا الباب حديثين: الأوَّل للشِّقِّ الأوَّل، والثَّاني للثَّاني. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((أو السنة)).