-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلعم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعا}
-
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلعم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب كراهية الخلاف
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░7▒ (باب: مَا يُذْكَر مِنْ ذَمِّ الرَّأي وَتَكَلُّفِ القِيَاس)
كتبَ الشَّيخ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: أراد المؤلِّف بذكر البابين هذا وما بعده أنَّ كلَّ قياسٍ غيرُ محمود، ولا كلُّه مذموم، فإما(1) قياس مجتهدي الأمَّة، أي: ما لا يخالف أصول الشَّرع وقواعد الدِّين وكان مستندًا إلى أهل الأدلَّة، فهذا النَّوع مِنَ القياس محمود، والمذموم ما يخالف ذلك، ويلزم فيه تخصيص النَّصِّ أو مخالفته أو ترك العمل به إلى غير ذلك ممَّا هو معروف. انتهى.
وفي «هامشه»: وحاصل(2) ما أفاده الشَّيخ أنَّ الغرض مِنْ هذا الباب الرَّدُّ على مَنْ يزعم أنَّ كلَّ قياسٍ صحيحٌ محمودٌ وإن لم يبين(3) على أصلٍ شرعيٍّ، والغرض مِنَ الباب الآتي وهو قوله: (باب: مَنْ شَبَّه أصلًا معلومًا...) إلى آخره، الرَّدُّ على مَنْ زعم أنَّ كلَّ قياسٍ باطلٌ مذمومٌ، فمَنْ حكى عن الإمام البخاريِّ أنَّه منكرٌ للقياس بناءً ونظرًا على هذا الباب الأوَّل فقط فلم يصب.
قالَ الحافظُ: قوله: (باب: ما يُذْكَر مِنْ ذمِّ الرَّأي...) إلى آخره، أي: الفتوى بما يؤدِّي إليه النَّظر، وهو يصدق على ما يوافق النَّصَّ وعلى ما يخالفه، والمذموم منه ما يوجد النَّصُّ بخلافه، وأشار بقوله [(مِنْ)] إلى أنَّ بعض الفتوى بالرَّأي لا يُذَمُّ، وهو إذا لم يوجد النَّصُّ مِنْ كتابِ أو سُنَّة أو إجماع.
وقوله: (وتَكَلُّف القياس) أي: إذا لم يوجد الأمور الثَّلاثة، واحتاج إلى القياس، فلا يتكلَّفه بل يستعمله على أوزاعه،(4) ولا يتعسَّف في إثبات العلَّة الجامعة الَّتي هي مِنْ أركان القياس، بل إذا لم تكن العلَّة الجامعة واضحة فليتمسَّك بالبراءة الأصليَّة، ويدخل في تَكَلُّف القياس ما إذا استعمله على أوزاعه(5) مع وجود النَّصِّ، وما إذا وَجد النَّص فخالفه، وتأوَّل لمخالفته شيئًا بعيدًا، ويشتدُّ الذَّمُّ فيه لمن ينتصر لمن يقلِّده مع احتمال ألَّا يكون الأوَّل اطَّلع على النَّصِّ. انتهى.
وهكذا في العَينيِّ، وزاد: فإن قلت: روى البَيْهَقيُّ بسنده إلى عمر قال: ((إيَّاكم وأصحاب الرَّأي فإنَّهم أعداء السُّنن، أعيتهم(6) الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرَّأي فضلُّوا وأضلُّوا)) قلت: في صحَّته نظر، ولئن سلَّمنا فإنَّه أراد به الرَّأي مع وجود النَّصِّ. انتهى.كذا في «هامش اللَّامع».
[1] في (المطبوع): ((فأما)).
[2] في (المطبوع): ((وحاصله)).
[3] في (المطبوع): ((يبن)).
[4] في (المطبوع): ((أوضاعه)).
[5] في (المطبوع): ((أوضاعه)).
[6] في (المطبوع): ((أغنتهم)).