-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلعم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعا}
-
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلعم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب كراهية الخلاف
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░23▒ (باب: مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِير مِنَ النَّبيِّ صلعم حجَّة...) إلى آخره
كتب مولانا محمَّد حسن المكِّيُّ في «تقريره» عن شيخه الكَنكَوهيِّ: قوله: (حجَّة) أي: في الدِّين كالقرآن، أمَّا ترك النَّكير مِنْ غيره ╕ كالصَّحابة فليس بحجَّة في الدِّين، بل هو دليل على أنَّ ذلك مذهبُه. انتهى.
قالَ الحافظُ: النَّكير: المبالغة في الإنكار، وقد اتَّفقوا على أنَّ تقرير النَّبيِّ صلعم لِما يُفعل بحضرته أو يُقال ويَطَّلع عليه بغير إنكار دالٌّ على الجواز، لأنَّ العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حقِّ غيره ممَّا يترتَّب على الإنكار، فلا يُقِرُّ على باطل، فَمِنْ ثمَّ قالَ: (لا مِنْ غير الرَّسول) فإنَّ سكوته لا يدلُّ على الجواز.
وأشار ابن التِّين إلى أنَّ التَّرجمة تتعلَّق بالإجماع السُّكوتيِّ، وأنَّ النَّاس اختلفوا، فقالت طائفة: لا يُنسَب لساكتٍ قولٌ، لأنَّه في مهلة النَّظر، وقالت طائفة: إن قال المجتهد قولًا وانتشر لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجَّة، وقيل: لا يكون حجَّة حَتَّى يتعدَّد القيل به، ومحلُّ هذا الخلاف ألَّا يخالف ذلك القولَ نصُّ كتابٍ أو سنَّة، فإن خالفه فالجمهور على تقديم النَّصِّ، واحتجَّ مَنْ منع مطلقًا أنَّ الصَّحابة اختلفوا في كثير مِنَ المسائل الاجتهاديَّة، فمنهم من كان ينكر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفًا، وكان عنده ما هو أقوى منه مِنْ نصِّ كتاب أو سُنَّة، ومنهم مَنْ كان يسكت، فلا يكون سكوته دليلًا على الجواز لتجويز أن يكون لم يتَّضح له الحكم، فسكت لتجويز أن يكون ذلك / القول صوابًا وإن لم يظهر له وجهه. انتهى.
وقالَ القَسْطَلَّانيُّ: قوله: (حجَّة) لأنَّه لا يقرُّ أحدًا على باطل سواء استبشر به مع ذلك أم لا، لكن دلالته مع الاستبشار أقوى، وقد تمسَّك الشَّافعيُّ في القيافة واعتبارها في النَّسب بكلا الأمرين استبشار(1) وعدم الإنكار في قصَّة المدلجيِّ، وسواء كان المسكوت عنه ممَّن يغريه الإنكار أو لا، كافرًا كان أو منافقًا، والقول باستثناء مَنْ يزيده الإنكار إغراءً، حكاه ابن السَّمعانيِّ عن المعتزلة بناء على أنَّه لا يجب إنكاره عليه للإغراء، قال: والأظهر أنَّه يجب إنكاره عليه ليزول توهُّم الإباحة، والقول باستثناء ما إذا كان الفاعل كافرًا أو منافقًا قول إمام الحرمين بناءً على أنَّ الكافر غير مكلَّف بالفروع... إلى آخر ما ذكر.
وفي «نور الأنوار»: ركن الإجماع نوعان: عزيمة: وهو التَّكلُّم منهم بما يوجب الاتِّفاق إن كان ذلك الشَّيء مِنْ باب القول، أو شروعهم في الفعل إن كان مِنْ بابه، ورخصة: وهو أن يتكلَّم أو يفعل البعض دون البعض، أي: يتَّفق بعضهم على قول أو فعل وسكت الباقون منهم، ويُسمَّى هذا إجماعًا سكوتيًّا، وهو مقبول عندنا، وفيه خلاف الشَّافعيِّ. انتهى مختصرًا.
[1] في (المطبوع): ((الاستبشار)).