-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلعم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعا}
-
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلعم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب كراهية الخلاف
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░16▒ (باب: مَا ذَكَر النَّبيُّ صلعم وحَضَّ عَلى اتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْم...) إلى آخره
قالَ الحافظُ: قالَ ابنُ بطَّالٍ عن المهلَّب: غرض البخاريِّ بهذا الباب وأحاديثه تفضيل المدينة بما خصَّها الله به مِنْ مَعَالم الدِّين، وأنَّها دارُ الوحي ومَهْبِط الملائكة بالهدى والرَّحمة، وشرَّفَ الله بقعتها بسكنى رَسُوله صلعم، وجعل فيها قبره ومِنبره، وبينهما روضةٌ مِنْ رياض الجَنَّة.
قالَ الحافظُ: وفضل المدينة ثابت لا يحتاج إلى إقامة دليل خاصٍّ، وقد تقدَّم / مِنَ الأحاديث في فضلها في آخر الحجِّ ما فيه شفاء، وإنَّما المراد هنا تقدُّم أهلها في العلم على غيرهم... إلى آخر ما قال.
وما اختار(1) الحافظ في الغرض مِنَ التَّرجمةِ به جزم القَسْطَلَّانيُّ إذ قال: ومراده مِنْ سياق أحاديث هذا الباب تقديم أهل المدينة في العلم على غيرهم في العصر النَّبويِّ، ثمَّ بعده قبل تفرُّق الصَّحابة في الأمصار، ولا سبيل إلى التَّعميم كما لا يخفى. انتهى.
وأمَّا العلَّامة العينيُّ فإنَّه قد مالَ إلى رأي المهلَّب الَّذِي سبق في كلام الحافظ، فإنَّه ذكر قول المهلَّب في الغرض مِنَ التَّرجمةِ، وسكت عليه، فكأنَّه رضي به.
ثمَّ اعلمْ أنَّه يستفاد مِنْ كلام بعض الشُّرَّاح أنَّ غرض المصنِّف بهذا الباب وأحاديثه بيانُ مسألة الإجماع، ففي «الفيض»: (باب: ما ذكر النَّبيُّ صلعم...) إلى آخره، شرع في بيان حجِّيَّة الإجماع، لا سيَّما إجماع أهل الحرمين. انتهى.
والأوجَهُ عندَ هذا العبدِ الضَّعيفِ: أنَّ هذا الباب ليس مِنْ باب الإجماع، بل يأتي مسألة الإجماع قريبًا في (باب: قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} إلى آخره [البقرة:143]) بل الغرض عندي مِنْ هذا الباب الإشارة إلى اختلافهم في وجوه ترجيح الرِّوايات بعضها على بعض، وإليه يظهر ميل شيخ الهند مولانا محمود الحسن قُدِّس سرُّه رئيس المدرِّسين في دار العلوم بديوبندَ ففي «تقريره» كما حكاه مولانا مشتاق أحمد البينجابي(2): لمَّا كان غرض المؤلِّف مِنْ هذا الكتاب بيان قواعد الشَّرع كيف نعلم؟ قال: اعتصموا بالكتاب والسُّنَّة، فهو الآن في هذا الباب يبين قاعدة كلِّيَّة، لأنَّ المسائل إذا تعارضت فيُنظر إلى اتِّفاق أهل العلم وإجماعهم، ثمَّ بعد ذلك ينظر إلى عمل أهل الحرمين فيرجَّح ما اتَّفقوا عليه. انتهى.
قلت: قال الحازميُّ في جملة وجوه التَّرجيح: الرَّابعة(3) عشر: أن يكون إسناد أحد الحديثين حجازيًا وإسناد الآخر عراقيًّا أو شاميًّا، سيَّما إذا كان الحديث مدنيَّ المخرجِ، لأنَّها دار الهجرة ومجمع المهاجرين والأنصار، والحديث إذا شاع عندهم وضاع(4) وتلقَّوه بالقَبول مَتُنَ وقَوِيَ، وكان الشَّافعيُّ ⌂ يقول: كلُّ حديثٍ لا يوجد له أصل في حديث الحجازيِّين واهٍ، وإن تداولته الثِّقات. انتهى.
وفي «هامش اللَّامع»: وليس هذا مِنْ وجوه التَّرجيح عندنا الحنفيَّة، كما تقدَّم مِنْ كلام العينيِّ مِنْ قولِه، وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنَّهم ليسوا حجَّة على غيرهم لا مِنْ طريق النَّقل ولا مِنْ طريق الاجتهاد... إلى آخر ما فيه.
[1] في (المطبوع): ((اختاره)).
[2] في (المطبوع): ((البنجابي)).
[3] في (المطبوع): ((الرابع)).
[4] في (المطبوع): ((وذاع)).