-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلعم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعا}
-
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلعم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب كراهية الخلاف
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░25▒ (باب: قَول النَّبيِّ صلعم: لا تَسْأَلُوا أَهْلَ الكِتَاب عَنْ شَيْءٍ) [إلى آخره]
قالَ الحافظُ: هذه التَّرجمة لفظ حديث أخرجه أحمد وغيره مِنْ حديث جابر: أنَّ عمر أتى النَّبيَّ صلعم بكتاب أصابه مِنْ بعض أهل الكتاب، فقرأه عليه، فغضب، وقال: ((لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَا تَسْأَلُوهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا مَا وَسعه إلَّا أن يتَّبعني)) ورجاله موثَّقون إلَّا أنَّ في مجالدٍ ضعفًا، قالَ ابنُ بطَّالٍ عن المهلَّب: هذا النَّهي إنَّما هو في سؤالهم عمَّا لا نصَّ فيه، لأنَّ شرعنا مكتفٍ بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نصٌّ ففي النَّظر والاستدلال غنًى عن سؤالهم، ولا يدخل في النَّهي سؤالهم عن الأخبار المصدِّقة لشرعنا، والأخبار عن الأمم السَّالفة.
وأمَّا قوله تعالى: {فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} [يونس:94] فالمراد به مَنْ آمن منهم، والنَّهي إنَّما هو عن سؤال مَنْ لم يؤمن منهم، ويحتمل أن يكون الأمر يختصُّ بما يتعلَّق بالتَّوحيد والرِّسالة المحمَّديَّة وما أشبه ذلك، والنَّهي عمَّا سوى ذلك. انتهى.
قلت: وقد تقدَّم منِّي أنَّ الإمام البخاريَّ طالما أشار في هذا الكتاب إلى المسائل الأصوليَّة، فهكذا هاهنا عندي أنَّه أشار إلى مسألة أخرى خلافيَّة، وهي شرائع مَنْ قَبْلَنا هل تلزمنا مطلقًا أو لا؟ ففي «نور الأنوار»: قال بعضهم: تلزم علينا مطلقًا، وقال بعضهم: لا تلزمنا قطُّ، والمختار أنَّ شرائع مَنْ قبلنا تلزمنا إذا قصَّ اللهُ ورسولُه مِنْ غير إنكار، وهذا أصل كبير لأبي حنيفة يتفرَّع عليه أكثر الأحكام الفقهيَّة، فمثال ما لم يُنكر علينا بعد نقل القصَّة قوله تعالى: {َكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية(1) [المائدة:45] فهذا كلُّه باقٍ علينا، ومثال ما أنكره علينا بعد القصَّة قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} الآية [الأنعام:146]، ثمَّ قالَ: {ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ} [الأنعام:146]، فعلم أنَّه لم يكن حرامًا علينا... إلى آخر ما قال.
وقالَ الحافظُ ابن كثير تحت قوله: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} الآية [المائدة:45]: وقد استدلَّ كثير ممَّن ذهب مِنَ الأصوليِّين والفقهاء إلى أنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنا شرعٌ لنا إذا حُكِيَ مقرَّرًا ولم يُنْسَخ، كما هو المشهور عن الجمهور، وقد حكى الشَّيخ أبو زكريَّا النَّواوي(2) في هذه المسألة ثلاثة أوجه: ثالثها: أنَّ شرع إبراهيم حجَّة دون غيره، وصحَّح منها عدم الحجِّيَّة، ونقلها الشَّيخ أبو إسحاق الإسفرايينيُّ أقوالًا عن الشَّافعيِّ وأكثرِ الأصحاب، ورجَّح أنَّه حجَّة عند الجمهور مِنْ أصحابنا، فالله أعلم. انتهى.
[1] قوله: ((الآية)) ليس في (المطبوع).
[2] في (المطبوع): ((النووي)).