-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
حديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب قول الله ╡ {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░30▒ <بابٌ> بلا ترجمة
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: قوله: (وهي مُفْتَرِشة) أوردها لمناسبة ذكر الصَّلاة عليها، والحاصل أنَّ قُرب الحائض لا يمنع جواز الصَّلاة، فكان ذلك كالتَّنظير للباب المتقدِّم إلَّا أنَّ بينهما تفاوتًا، فإنَّ القرب في الأولى(1) غير القرب في الثَّاني، مع أنَّ الأوَّل معقودٌ لذكر النُّفساء، وهذا في ذكر الحائض، والمفترشة أمام المصلَّى(2) مقصودة في الأوَّل دون الثَّاني، والصَّلاة في الثَّاني حقيقةٌ وفي الأوَّل دعاءٌ محضٌ، ولذلك أفرد الباب هاهنا. انتهى.
وفي «هامشه»: اختلفت نسخ البخاريِّ في ذكر الباب، وفي النُّسخ الَّتي بأيدينا فيها <بابٌ> بلا ترجمة، وبسط الشُّرَّاح في أنَّ ذلك مِنِ اختلاف الرُّواة، وليس الباب في رواية الأَصيليِّ وغيره.
قال الحافظ: وقع في روايةٍ <بابٌ> غَيرُ مُتَرْجَمٍ، وعادته في مثل ذلك أنَّه بمعنى الفصل مِنَ الباب الَّذِي قبله، ومناسبته له أنَّ عين الحائض والنُّفساء طاهرةٌ، لأنَّ ثوبه صلعم كان يصيبها إذا سجد ولا يضرُّه ذلك. انتهى.
قلت: وما قال مِنَ المناسبة واضحةٌ، لكنَّ المسألة لم تبق على هذا مِنْ (باب: الصَّلاة على النُّفساء)، فالأوجه عندي أنَّه أراد بذلك إثبات الصَّلاة على الحائض، ولذا عقَّبه بالباب السَّابق، ولمَّا لم تكن الرِّواية نصًّا في ذلك لم يفصح بالتَّرجمة، بل أثبتها استنباطًا، فإنَّ المفترشة النَّائمة قُدَّامَه نظير الجنازة الموضوعة قُدَّامَه، ويُسْتَنبط ذلك مِنْ كلام الشَّيخ أيضًا. انتهى.
ولا يذهب عليك أنَّ شيخ الهند ☼ رقم عليه نقطتان(3)، ومُؤَدَّى النُّقطتين كما تقدَّم في الجزء الأوَّل في بيان جداول شيخ الهند، أنَّ الحديث الوارد في الباب يَتَعَلَّق بالباب السَّابق، وهو مُؤَدَّى كلام الشَّيخ في «اللَّامع» إذ قال: فكأنَّ ذلك كالتَّنظير للباب المتقدِّم، وهو مؤدَّى كلام الحافظ بوجهٍ آخر، وهو أيضًا مؤدَّى كلام هذا العبد الفقير كما تقدَّم قريبًا.
ثم الحافظ سكت عن براعة الاختتام في كتاب الحيض، وهي عندي بالصلاة على النفساء واضحة، ولا يقال إنها ليست بآخر باب، لأن الباب الآتي بعده ملحق به، ويمكن استنباطها بلفظ (لا تصلي) فإنه شأن الميت، وأظهر منه قوله (وهي مفترشة بحذاء مسجده صلعم)، وهل هي غير صورة الجنازة بحذاء الإمام؟
[1] في (المطبوع): ((الأول)).
[2] في (المطبوع): ((المصلي)).
[3] في (المطبوع): ((نقطتين)).