-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
حديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب قول الله ╡ {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░25▒ (باب: الصُّفرة والكُدرة...) إلى آخره(1)
وفي «تراجم شيخ المشايخ» يعني أنَّهما ليستا مِنَ الحيض، ولا تَمْنَعان الصَّلاة والصَّوم، وبعض الفقهاء عَدُّوهُمَا مِنَ الحَيْض. انتهى.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: قوله: (في غير أيَّام الحيض) قصد بهذه الزِّيادة جمع ما بين الرِّوايات مِنَ التَّعارض، فقد تقدَّم مِنْ قول عائشة أنَّها قالت: (لا تَعْجَلنَّ حتَّى تَرَيْنَ القَصَّة البَيْضَاء) ففيه دلالةٌ على أنَّ الصُّفرة والكُدرة مِنَ الحيض، وهاهنا وقع التَّصريح بخلافه، فأشار إلى الجمع بينهما بأنَّ هذا في غير أيام الحيض، وذلك فيها. انتهى.
وفي «هامشه»: وبذلك جزم جميع العلماء، ثُمَّ بسطه.
قلت: والأوجه عندي أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بالتَّرجمة إلى حديث أبي داود برواية أمِّ عطيَّة ♦ قالت: ((كنَّا لا نعدُّ الكُدرة والصُّفرة بعد الطُّهر شيئًا))(2) فإنَّ قوله: بعد الطُّهر هو الَّذِي أشار إليه البخاريُّ بلفظ: (في غير أيَّام الحيض)، ولا يشكل على الأئمَّة ما تقدَّم مِنِ اختلافهم في المستحاضة مِنِ اعتبار لون الدَّم، لأنَّها في المستحاضة دون الحيض، فإنَّ ألوان دم الحيض عديدةٌ عند الجميع لا يختصُّ بلونٍ واحدٍ... إلى آخر ما بسطه.
وذكر صاحب «الفيض»: فهدر البخاريُّ مسألة التَّمييز بالألوان إلَّا أنَّه قيَّدها بغير أيَّام الحيض، ومفهومه اعتبارها في أيَّام الحيض.
قال الحنفيَّة: معنى الحديث أنَّه لم تكن عندنا مسألة التَّمييز بالألوان فكنَّا نَعُدُّها كلَّها حيضًا.
وقال الشَّافعيَّة: معناه أنَّا كنَّا نَعُدُّ التَّمييز بالألوان، فَنَعُدُّ الحُمرة والسَّواد حيضًا، ولا نعدُّ الكُدرة والصُّفرة شيئًا، لكونها استحاضةً، والشَّرح الثَّالث للبخاريِّ وحاصله أنَّا كنَّا نلغي الألوان في غير أيَّام الحيض، ومفهومه أنَّا كنَّا نعتبرها في أيَّام الحيض، فَفَصَل بين رؤية الألوان في أيَّام الحيض وبين رؤيتها في الخارج، وهذا التَّفصيل مِنْ جانبه، / وكأنَّ البخاريَّ ذهب إلى التَّمييز بالألوان مِنْ وجهٍ، وهَدَره مِنْ وجهٍ، وبالجملة لكلامه ثلاثة شروحٍ:
الأوَّل: أنَّا لمن(3) نكن نعتبر الألوان في مدَّة الحيض ونَعْتَدُّ كُلَّها مِنَ الحيض، نعم كنَّا نعتمد بها إذا رأيناها مِنْ غير أيَّام الحيض، وحينئذٍ وافقنا المصنِّف في مسألة التَّمييز(4) بالألوان وهدرها.
والثَّاني: أنَّا لم نكن نَعُدُّ الألوان شيئًا مِنْ غير أيَّام الحيض، أمَّا إذا كانت في أيَّام الحيض فكنَّا نعتبر بها، وهذا موافقٌ للشَّافعيَّة.
والثَّالث: عدم عبرتها مطلقًا. انتهى.
وأنت خبيرٌ بأنَّ ما في «اللَّامع» أوفق مِنْ ظاهر البخاريِّ.
[1] قوله: ((إلى آخره)) ليس في (المطبوع).
[2] الكوكب الدري:1/168
[3] في (المطبوع): ((لم)).
[4] في (المطبوع): ((التميز)).