-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
حديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب قول الله ╡ {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░28▒ (باب: إذا رَأَتِ المُسْتَحَاضَةُ الطُّهْر)
اختلفوا في غرض المصنِّف على أقوالٍ بسطت في «اللَّامع» و«هامشه» وفيه: تحتمل ترجمة البخاريُّ ثلاثة أوجهٍ عند هذا الفقير، ولا يبعد إرادة الثَّلاثة معًا، فإنَّ البخاريَّ أودع الدَّقائق الكثيرة في التَّراجم.
الأوَّل: التَّنبيه على اختلافهم في أقلِّ مدَّة الطُّهر، وعلى هذا فميل البخاريِّ على ما يظهر مِنْ ظاهر سياق أثر ابن عبَّاسٍ ☺ إلى أنَّه لا تحديد في ذلك.
والوجه الثَّاني: أنَّ الإمام البخاريَّ أشار إلى ردِّ قول المالكيَّة: في مسألة الاستظهار، وهي مسألةٌ شهيرةٌ لهم، قال الموفَّق: قال مالكٌ: لا اعتبار بالعادة إنَّما الاعتبار بالتَّمييز، فإن لم تكن مميَّزةً استظهرت بعد زمان عادتها بثلاثة أيَّامٍ إن لم تجاوز خمسة عشر يومًا، وهي بعد ذلك مستحاضةٌ، ولا عبرة بالاستظهار عند الأئمَّة الثَّلاثة قال ابن رشدٍ في «البداية» وأمَّا الاستظهار الَّذِي قال به مالكٌ: بثلاثة أيَّامٍ فهو شيءٌ انفرد به مالكٌ وأصحابه، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعيَّ. انتهى.
والوجه الثَّالث: الرَّدُّ على مَنْ منع وطء المستحاضة كما يدلُّ عليه قوله: (يَأتِيْهَا زَوْجُها)، والمسألة خلافيَّةٌ شهيرةٌ.
قال ابن رشدٍ: اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوالٍ:
1-فقال قومٌ: يجوز وطؤها، وهو الَّذِي عليه فقهاء الأمصار، وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ وغيره.
2-وقال قومٌ: لا يجوز، وهو مرويٌّ عن عائشة وبه قال النَّخَعيُّ والحكم.
3-وقال قومٌ: لا يجوز ذلك إلَّا أن يطول ذلك بها. انتهى.
وهو قول أحمد وفي روايةٍ: إلَّا أن يخاف زوجها العنت، وإن خاف على نفسه الوقوع في محظورٍ جاز على الرِّوايتين. انتهى مِنَ العينيِّ و«المغني».
ويؤيِّد ذلك الوجه أثر ابن عبَّاسٍ في التَّرجمة، وهذا أوجه الوجوه الثَّلاثة عندي، لأنَّه لم يحكم في التَّرجمة بشيءٍ بل ذكرها بلفظ (إذا) وذكر في الجواب أثَّر ابن عبَّاسٍ، وأيَّده بقوله: (الصَّلاة أعظم)، فكأنَّه ☼ استدلَّ بجواز الصَّلاة على جواز الوطء بالأولويَّة، ولذا عقَّبه بحديث عائشة في قصَّة فاطمة المصرَّح بأمر الصَّلاة، وإثبات التَّرجمة بالأولويَّة معروفٌ في الأصول. انتهى ما في «هامش اللَّامع».
وبسط الكلام على ذلك فيه أشدَّ البسط.
ويحتمل في غرض التَّرجمة وجهٌ رابعٌ: وهو الإشارة إلى مسألةٍ شهيرةٍ خلافيَّةٍ وهي مسألة(1) الطُّهر المتخلِّل، بسطها الفقهاء / ولخَّصها صاحب «شرح الوقاية»، وقد ترجم البَيْهَقيُّ على أثر ابن عبَّاسٍ ☺ المذكور في التَّرجمة: باب: تَحِيضُ يَومًا وتَطْهُر يَومًا، قال ابن التُّركمانيِّ: الأصحُّ مِنْ مذهب الشَّافعيِّ في مثل هذا أنَّ الدَّم إذا انقطع على خمسة عشر يومًا أو ما دونها فالكلُّ حيض. انتهى.
وذكر النَّوويُّ(2) في مذهبه قولين:
الأوَّل: هذا.
والثَّاني: أن أيَّام الدَّم حيضٌ، [وهو منصوص] وأيَّام النَّقَاء طُهرٌ، والقولان مصحَّحَان عند الشَّافعيَّة: ولكنَّ الأوَّل: صحَّحَه الأكثر، وهو منصوص الشَّافعيِّ، ويسمَّى قول السَّحب، والثَّاني: يسمَّى قول التَّلفيق واللَّقْط، قال النَّوويُّ: وبالتَّلفيق قال مالكٌ وأحمد، وبالسَّحب قال أبو حنيفة، واستدلَّ ابن قُدامة بقول التَّلفيق بأثر ابن عبَّاسٍ هذا، واستدلَّ الشَّافعيَّة والحنفيَّة بأنَّ الدَّم يسيل تارةً وينقطع أخرى، والبخاريُّ مال إلى قول التَّلفيق، واستدلاله على ذلك بحديث الباب ظاهرٌ، فإنَّ الإقبال والإدبار يعمُّ كلَّ حالٍ، قليلًا كان الدَّم أو كثيرًا، وكذا النَّقَاء، والله أعلم.
[1] قوله: ((مسالة)) ليس في (المطبوع).
[2] المجموع شرح المهذب2/501، روضة الطالبين1/162