الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب غسل دم المحيض

           ░9▒ (باب: غَسْلُ دَمِ المَحِيْض(1))
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: دفع بذلك أنَّ(2) ما عسى أن يُتَوهَّم مِنْ مقايسته على المنيِّ أنَّ الأمر فيه سهلٌ أيضًا، والجامع كثرة الابتلاء، والحكم بالتَّخفيف في المنيِّ ثبت على غير قياسٍ، فلا يُعدَّى. انتهى.
          قلت ما أفاده الشيخ قدس سره ظاهره قد(3) تقدم في (باب غسل الدم) من كتاب الوضوء أن الإمام البخاري ترجم بهذا المعنى في ثلاثة مواضع، وقد تقدم هناك الفرق بين الثلاث، ولا يبعد عندي أن الغرض هاهنا غسله عن الثوب، وفيما سيأتي في غسل المحيض غسله عن البدن، كما يدل عليه الروايات التي أوردها الإمام البخاري في البابين، فإن الروايتين الواردتين في الباب الأول نصان في الثوب، والرواية الواردة في الباب الثاني كالصريحة في البدن، لقوله صلعم (خذي فرصة ممسكة...) الحديث، وفي الرواية التي قبلها (فتطهري بها)، قلت تتبعي بها أثر الدم.


[1] في (المطبوع): ((الحيض)).
[2] قوله: ((أن)) ليس في (المطبوع).
[3] في (المطبوع): ((ظاهرٌ، وقد)).