الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

           ░12▒ (باب: الطِّيب للمَرأة...) إلى آخره
          في «تراجم شيخ المشايخ»: يعني أنَّه سنَّةٌ. انتهى.
          قال الحافظ: أي: متأكِّدةٌ(1) بحيث [إنَّه] رخَّص للحادَّة الَّتي حرم عليها استعمال الطِّيب. انتهى.
          وفي «هامشي على البذل» عن ابن رَسلان: هو سنَّةٌ مؤكَّدةٌ يُكره تركه بعد الغسل على المذهب، وقيل: قبله وإن لم تجد مسكًا فشيءٌ آخر مِنَ الطِّيب. انتهى.
          ويحتمل عندي أن يكون الغرض أنَّ الوارد في الرِّوايات مِنَ الفرصة الممسَّكة مقصودها الطِّيبُ لا نفس المسك لأجل العلوق.
          وكتب الشَّيخ في «البذل»: قال النَّووي: والمقصود باستعمال الطِّيب دفع الرَّائحة الكريهة على الأصحِّ، وقيل: لكونه أسرع إلى الحبل، حكاه الماورديُّ. انتهى.
          قال العيني قال ابن بطال أبيح للحائض محدا أو غير محد عند غسلها من الحيض أن تدرأ رائحة الدم عن نفسها بالبخور بالقسط، مستقبلة للصلاة ومجالسة الملائكة لئلا تؤذيهم برائحة الدم. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((متأكد)).