-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
حديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب قول الله ╡ {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░29▒ (باب: الصَّلاة على النُّفَسَاء وسُنَّتِها)
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: لمَّا كان لمُتَوَهِّم أن يَتَوَهَّم أنَّها نجسةٌ لِمَا حَكَم الشَّارعُ عليها ألَّا تُصلِّي ولا تَصوم ولا تدخل مسجدًا، ومِنْ شرائط الصَّلاة على الميِّت طَهَارتُه، فلا يُصَلَّى على النُّفساء، ردَّ ذلك بأنَّ الصَّلاة عليها ثابتةٌ، والسُّنَّة في القيام على الحائض(1) والنُّفساء وغيرهما القيام على وسط السَّرير، ليحصل السَّتر، لعدم النُّعوش يومئذٍ، ثُمَّ اسْتُغْنِي بها عنه، وأنَّ النِّساء شقائق الرِّجال، فأخَذْن حكمهم لارتفاع العارض. انتهى.
وفي «هامشه» أنَّ الإمام البخاري ذكر في الباب مسألتين:
أولاهما: الصَّلاة على النُّفساء، وهي الَّتي ذكرها الشَّيخ في «اللَّامع» قال الكَرْمانيُّ: قيل: وهم البخاريُّ في هذه التَّرجمة حيث ظنَّ أنَّ قوله: (مَاتَتْ في بَطنٍ) معناه: ماتت في الولادة، بل معناه: ماتت مبطونةً، وتَعَقَّبَه الكرمانيُّ والحافظ وغيرهما بأنَّه ليس وهمًا، لأنَّه قد جاء صريحًا في (باب: الصَّلاة على النُّفساء) في كتاب الجنائز في حديث الباب بلفظ: (ماتت فِي نفَاسِها)، فالتَّرجمة صحيحةٌ. انتهى.
قال الكَرْمانيُّ: قال صاحب «شرح تراجم الأبواب»: فقه الباب مِنَ الحديث إمَّا طهارة جسد النُّفساء وإمَّا أنَّ النُّفساء وإن عدَّها مِنَ الشُّهداء فليس حكمها حكم شهيد القتال، فَيُصَلَّى عليها كسائر المسلمين(2). انتهى.
قال العينيُّ: الصَّواب أنَّ هذا الباب لا دخل له في كتاب الحيض، ومورده في كتاب الجنائز، ومع هذا ليس له مناسبةٌ أصلًا بالباب الَّذِي قبله، ورعاية المناسبة بين الأبواب مطلوبةٌ وما أفاده العينيُّ بعيدٌ، كما بسط في «هامش اللَّامع».
والمسألة الثَّانية: ما ذكره الإمام البخاريُّ بقوله: (وسُنَّتِها)، سنَّة القيام في الصَّلاة على الحائض، والإشكال فيها أشدُّ مِنَ الأولى، لأنَّ محلَّها كتاب الجنائز، وسيأتي في محلِّه (باب: أينَ يَقُوم مِنَ الرَّجُل والمَرْأة؟) ويذكر فيه المصنِّف حديث سَمُرة هذا، فذكره(3) هاهنا مجرَّد تكرارٍ في غير محلِّه، ويمكن التَّفصِّي عنه بأن يقال: إنَّ الإمَام البُخاريَّ أراد هاهنا التَّنبيه على أنَّه لا فرق في ذلك بين النُّفَساء وغيرها، وإليه أشار الشَّيخ قُدِّس سرُّه بقوله: (وغيرهما)، وأمَّا الآتي في كتاب الجنائز فهو في محلِّه لبيان مَسْأَلةِ محلِّ قيام الإمام على جنائز الرِّجال والنِّساء المُخْتَلَفةِ فيها بين الأئمَّة، بسطها العينيُّ، وحاصله أنَّ الإمام يقوم مِنَ الرَّجل والمرأة بحذاء الصَّدر، في المشهور المُرَجَّح عندنا الحنفيَّة، وهو رِوايةٌ عن أحمد، والمُرَجَّح عنده أن يقوم الإمام عند صدر الرَّجل ومَنْكِبَيه، وحِذاء وَسَطِها، وقال مالكٌ: يقوم عند وسطه وعند منكبيها، وعند الشَّافعيِّ: يقوم عند رأسه وعند عجيزتها، على ما هو المشهور مع الاختلاف الكثير في ذلك. انتهى مِنْ «هامش اللَّامع». /
[1] في (المطبوع): ((الحائضة)).
[2] الكواكب الدراري3/207
[3] في (المطبوع): ((فذكر)).