-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
حديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب قول الله ╡ {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░24▒ (باب: إذا حَاضَت فِي شَهْر...) إلى آخره
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: وهذا مبنيٌّ على أنَّه لم يتحقَّق عند قائله أقلُّ مدَّة الحيض والطُّهر، ومبنى الاستدلال بالرِّواية أنَّها مطلقةٌ مِنْ ذكر المِقداد(1)، فلا ينبغي التَّقييد بشيءٍ مِنَ الأيام، إلَّا أنَّ الإمام لمَّا تحقَّقت له الرِّواية ذهب إلى أنَّهما مقدَّران شرعًا، ومعنى قوله: لقول الله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ} الآية [البقرة:228] أنَّ الكتمان لمَّا / كان حرامًا عليهنَّ بهذه الآية كان حمل قولهنَّ على الكذب حملًا لمقالة المسلم على الكذب، ولا يجوز ذلك. انتهى.
وفي «هامشه»: قال شيخ المشايخ في «التَّراجم» أي: هو ممكنٌ، وإذا ادَّعَت المرأة ذلك صُدِّقَت فيه، والآية دالَّةٌ على أنَّ قولها مقبولٌ فيه، وجميع تعاليق الباب دالَّةٌ على أنَّه ليس في الحيض تحديدٌ، وإنَّما هو مُفَوَّضٌ إلى قول المرأة، لكن فيما يُمْكن. انتهى.
وسكت الشُّرَّاح عن غرض المصنِّف بالتَّرجمة، والظَّاهر عندي أنَّ الإمام البخاريَّ ذكر في الباب مسألتين:
أولاهما: اختلافهم في مدَّة الحيض، وعليه يتفرَّع ما في التَّرجمة مِنَ الادِّعاء بثلاث حيضٍ في شهرٍ، وإليه أشار الشَّيخ في «اللَّامع» بقوله: هذا مبنيٌّ(2)... إلى آخره، فالتَّرجمة في هذا الجزء مِنَ الأصل الثَّامنَ عشرَ مِنْ أصول التَّراجم.
والمسألة الثَّانية: صرَّح بها بقوله: (وما يُصَدِّق النِّساء) وهو كالنَّص في غرضه، والاستدلال بالآية بأنَّها تدلُّ على وجوب إظهارها، فلو لم تُصَدَّق فِيه لم يكن للإظهار فائدةٌ، وأجاد صاحب «البدائع» إذ قال: تُصَدَّق في قولها، لأنَّها أمينةٌ في أخبارها عن انقضاء عدَّتها، فإنَّه تعالى ائتمنها في ذلك في قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ} الآية [البقرة:228]، والقول قول الأَمين مع اليمين، كالمُودِع، ثُمَّ لا يقبل قولها فيما لا تحتمله المدَّة، لأنَّ قول(3) الأمين يُقبَل فيما لا يُكَذِّبه الظَّاهر(4). انتهى.
أمَّا المسألة الأولى فاختلفوا في تحديد الحيض والطُّهر، أمَّا الحيض فمسلك الحنفيَّة أنَّ أقله ثلاثة أيَّامٍ ولياليها، وأكثره عشرةٌ، وقال الشَّافعيُّ وأحمد: أقلُّه يومٌ وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا ولياليها أو سبعة عشر، قولان لكلٍّ منهما، وقال مالكٌ: لا حدَّ لأقلِّه، وأكثره سبعة عشر أو ثمانية عشر، وأمَّا الطُّهر: فأقلُّه ثلاثة عشر يومًا عند أحمد، وقالت الأئمَّة الثَّلاثة: خمسة عشر يومًا، ذكر أبو ثورٍ أنَّ ذلك لا يختلفون فيه. انتهى.
كذا في «الأوجز»(5).
ثُمَّ عدَّة المُطَلَّقة ثلاثة قُرُوءٍ بالنَّصِّ، ولا خلاف بينهم في ذلك، واختلفوا في المراد بالقُروء(6)، فقالت الحنفيَّة: المراد به الحيض، وهو الَّذِي رجع إليه أحمد وهو المرجَّح في مذهبه، وقوله الآخر: إنَّ المراد به الطُّهر وهو مذهب الشَّافعيِّ ومالكٍ، كذا في «الأوجز»(7).
وإذا عرفت ذلك فقد عرفت أنَّ المرأة إذا ادَّعَت بِثَلاث حِيَضٍ فِي شَهْرٍ يُقْبَل دعواها في المرجوح عند أحمد، بل يُقْبَل عنده على هذا القول في ثمانيةٍ وعشرين يومًا ولحظتين، وكذلك يُقْبَل قولها عند مالكٍ في ثلاثين يومًا وأربع لحظات، ولا يُقْبَل قولها عند الشَّافعيِّ في أقلَّ مِنِ اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين. انتهى.
قلت: وتوضيح مسالك الأئمَّة الثَّلاثة هكذا:
1- الطُّهر الَّذِي طُلِّق فيه.
عند مالكٍ والشَّافعيِّ وعند أحمد في المرجوع عنه: لحظة.
2- الحيض الأوَّل.
عند مالكٍ: لحظة.
الشَّافعي وعند أحمد في المرجوع عنه: يومٌ.
3- الطهر بعده.
عند مالكٍ والشَّافعيِّ:15 يومًا.
عند أحمد في المرجوع عنه:13يومًا.
4- الحيض الثَّاني.
عند مالكٍ: لحظةٌ.
الشَّافعي وعند أحمد في المرجوع عنه: يومٌ.
5- الطُّهر بعده.
عند مالكٍ والشَّافعيِّ:15 يومًا.
عند أحمد في المرجوع عنه:13يومًا.
6- بدء الحيض الثَّالث الَّذِي تمَّت فيه العدَّة.
عند مالكٍ والشَّافعيِّ وعند أحمد في المرجوع عنه: لحظةٌ.
7 - الخلاصة(8).
المجموع عند مالكٍ(9): فالمجموع ثلاثون يومًا وأربع لحظات.
المجموع عند الشَّافعيِّ(10): فالمجموع اثنان وثلاثون يومًا [ولحظتان] (11).
المجموع عند أحمد في المرجوع عنه(12): فالمجموع 28 يومًا ولحظتان.
وأمَّا عندنا الحنفيَّة: فاختلفت الرِّوايات والتَّخاريج في ذلك جدًّا، كما بسط في «البدائع».
والمعروف في شروح البخاريِّ وغيرها أنَّها لا تُصَدَّق عند الإمام في أقلَّ مِنْ ستِّين يومًا، وتُصَدَّق عند صاحبيه في تسعةٍ وثلاثين يومًا، وذلك لأنَّ العِدَّة عندهم على الحيض، فلا بدَّ مِنْ ثلاث حِيَضٍ، والحيض مُقَدَّر الطَّرفين ولا حدَّ لأكثرِ الطُّهر، وأقلُّه / خمسة عشر يومًا، فوَجْهُ قول الإمام أنَّه يبعد أن يُعْتَبر الأقلُّ مِنْ كلٍّ منهما، فالاعتدال أن يُعْتَبر الأقلُّ مِنْ جهةٍ، والأكثر مِنْ جهةٍ أخرى، ولمَّا لم يكن لأكثر الطُّهر حدٌّ فلا بدَّ أن يُعْتَبر الأقلُّ منه، والأكثر مِنَ الحيض، فيكون المجموع ستِّين يومًا، ووجه قول صاحبيه أنَّ أقلَّ ما يمكن تصديقها فيه أنْ يُعْتَبر الأقلُّ مِنْ كلِّ الجهتين فيكون المجموع تسعةً وثلاثين، والتَّصوير هكذا:
1- طهر الطَّلاق.
عند الإمام وصاحبيه وعند أحمد في المرجوع إليه: لحظةٌ.
2- الحيض الأوَّل.
عند الإمام:10.
عند صاحبيه:3.
عند أحمد في المرجوع إليه:1.
3- الطُّهر بعده.
عند الإمام وصاحبيه:15.
عند أحمد في المرجوع إليه:13يومًا.
4- الحيض الثَّاني.
عند الإمام:10.
عند صاحبيه:3.
عند أحمد في المرجوع إليه:1.
5- الطُّهر بعده.
عند الإمام وصاحبيه:15.
عند أحمد في المرجوع إليه:13يومًا.
6- بدء(13) الحيض الثَّالث.
عند الإمام:10.
عند صاحبيه:3.
عند أحمد في المرجوع إليه:1.
7- الخلاصة(14):
المجموع عند الإمام:60يومًا.
عند صاحبيه:39 يومًا.
عند أحمد في المرجوع إليه:29يومًا.
وعُلم مِنْ هذا كلِّه أنَّ ترجمة الإمام البخاريِّ توافق الإمامين مالكًا وأحمد، ولا توافق الحنفيَّة والشَّافعيَّة. انتهى ما في «هامش اللَّامع» مختصرًا.
[1] في (المطبوع): ((المقدار)).
[2] في (المطبوع): ((مبنًى)).
[3] في (المطبوع): ((قوله)).
[4] لأوجز المسالك:1/623
[5] لأوجز المسالك1/623
[6] في (المطبوع): ((بالقرء)).
[7] سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب المرأة ترى الكدرة والصفرة، (رقم 291)
[8] قوله: ((الخلاصة)) ليس في (المطبوع).
[9] قوله: ((المجموع عند مالك)) ليس في (المطبوع).
[10] قوله: ((المجموع عند الشافعي)) ليس في (المطبوع).
[11] قوله: ((ولحظتان)) ليس في (المطبوع).
[12] قوله: ((فالمجموع عند أحمد في المرجوع عنه)) ليس في (المطبوع).
[13] قوله: ((بدء)) ليس في (المطبوع).
[14] قوله: ((الخلاصة)) ليس في (المطبوع).