الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب لا تقضي الحائض الصلاة

           ░20▒ (باب: لا تَقْضِي الحَائض الصَّلاة)
          في «تراجم شيخ المشايخ»: معناه أنَّ الحائض تترك الصَّلاة ولا تقضيها، وتعليق الباب للجزء الأوَّل فما قال القَسْطَلَّانيُّ: إنَّ ترك الصَّلاة يستلزم عدم قضائها، لأن الشَّارع أمر بتركها، والمأمور بتركه لا يجب فعله، فلا يجب قضاؤها(1) لا حاجة إليه على أنَّه منتقضٌ بالصَّوم، فتأمَّل. انتهى.
          قال الحافظ: فإن قيل: التَّرجمة لعدم القضاء، وهذان الحديثان لعدم الإيقاع، فما وجه المطابقة؟ أجاب الكرمانيُّ بأنَّ التَّرك في قوله: / تدع الصَّلاة، مطلقٌ أداءً وقضاءً. انتهى.
          وهو غير متجه لأن منعها إنما هو في زمن الحيض فقط، وقد وضح ذلك من سياق الحديثين، والذي يظهر لي أن المصنف أراد أن يستدل على الترك أولا بالتعليق، وعلى عدم القضاء بحديث عائشة، فجعل(2) المعلق كالمقدمة للحديث الموصول الذي هو مطابق للترجمة، والله أعلم. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((قضاؤه)).
[2] في (المطبوع): ((فجمل)).