الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

           ░2▒ (باب: غَسْل الحَائِضِ رَأْس زَوْجِها...) إلى آخره
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع» أورد التَّرجمة دفعًا لِما عسى أن يتوهَّم مِنْ نجاسته(1) الحكميَّة الَّتي منعتها عمَّا منعت حرمة المصاحبة والمخالطة بها كما كانت تزعمه اليهود وتفعله. انتهى.
          وفي «هامشه»: وما أفاده الشَّيخ واضحٌ والمعنى أنَّ قوله عزَّ اسمه: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة:222]، ليس المراد فيه / النَّهي عن القربان مطلقًا، بل قربانٌ خاصٌّ، ويحتمل عندي أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بذلك إلى ردِّ ما روي عن ابن عبَّاسٍ أنَّه دخل على ميمونة فقالت: أي بنيَّ ما لي أراك شعث الرَّأس؟ فقال: إنَّ أمَّ عمَّارٍ ترجِّلْني، وهي الآن حائضٌ، فقالت: أي بنيَّ ليست الحيضة باليد، الحديث أخرجه ابن أبي شيبة، كما في العيني.
          فهو مِنَ الأصل الثَّالثَ عشرَ مِنْ أصول التَّراجم.
          ثُمَّ لا يذهب عليك ما قال الحافظ: إنَّ الحديث مطابقٌ لِما ترجم له مِنْ جهة التَّرجِيل، وألحق به الغُسل قياسًا، أو إشارةً إلى الطَّريق الآتية في (باب: مباشرة الحائض) فإنَّها صريحةٌ في ذلك. انتهى.
          قلت وهذا الثاني متعين عندي، فإنه أصل مطرد من أصول التراجم، وهو الأصل الحادي عشر.


[1] في (المطبوع): ((النجاسة)).