-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
حديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب قول الله ╡ {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░8▒ (باب: الاسْتِحَاضَة)
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع» أي: ماذا حكمه؟
وفي «هامشه» أشار الشَّيخ بذلك: إلى غرض المصنِّف بهذه التَّرجمة، وتوضيح ذلك أنَّه ورد في الرِّوايات أحكامٌ مختلفةٌ كثيرةٌ، كما بسطها أبو داود والطَّحاويُّ، وبوَّب أبو داود لكلِّ حكمٍ ترجمةً مستقلَّةً مِنَ الغسل لكلِّ صلاةٍ، والجمع بين الصَّلاتين، والغسل مرَّةً عند انقضاء الحيض، والغسل كلَّ يومٍ مرَّةً، والغسل عند الظُّهر خاصَّةً وغير ذلك.
وذهب إلى كلِّ واحدٍ مِنَ الأحكام المذكورة ذاهبٌ مِنَ العلماء كما بُسط في «الأوجز»، ومذهب جمهور الفقهاء والأئمَّة الأربعة وجوب الغسل مرَّةً عند انقضاء الحيض، على الاختلاف بينهم في أنَّ انقضاءه يكون بالعادة أو التَّمييز، وعلى هذا فغرض المصنِّف بالتَّرجمة تأييد الجمهور بوحدة الغسل عند انقضاء الحيض خلافًا لِما تقدَّم مِنَ الأحكام المختلفة.
لا يقال: إنَّه ليس في حديث الباب الاغتسال، لأنَّه سيأتي التَّصريح بذلك قريبًا في (باب: إذا حاضت في شهرٍ ثلاث(1) حيضٍ)، فإنَّه ذكر فيه هذا الحديث بعينه، وفي آخره: (وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاة قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي)، وهذا مِنْ دأب المصنِّف المعروف وهو الأصل الحادي عشرَ مِنْ أصول التَّراجم، وهذا الغرض هو الأوجه عندي في التَّرجمة.
ولا يبعد أيضًا أنَّه أشار بالتَّرجمة إلى مسألةٍ أخرى خلافيَّةٍ شهيرةٍ بين العلماء، لا سيَّما عند الحنفيَّة والمالكيَّة، وهي اعتبار العادة أو التَّمييز، اعتبرت الحنفيَّة الأوَّل وأنكرت الثَّانية، والمالكيَّة على عكس ذلك، والإمامان الشَّافعيُّ وأحمد اعتبرا كليهما، كما بسط في «الأوجز» بأنَّهما اعتبرا العادة في المعتادة المحضة والتَّمييزَ في المميِّزة المحضة، فإن كانت معتادةً ومميِّزةً معًا وتعارضت العادة والتَّمييز فالشَّافعيُّ رحمة الله عليه اعتبر التَّمييز، وأصحُّ قولي أحمد اعتبار العادة، وعلى هذا فكأنَّ(2) الإمام البخاريَّ أشار بالتَّرجمة إلى هذا الاختلاف، وأشار بالرِّواية الواردة في الباب إلى [دلائل] الفريقين، ولم يقض فيها(3) بشيءٍ، فكأنَّ(4) التَّرجمة مِنَ الأصل الرَّابع مِنْ أصول التَّراجم، وأشار بلفظ: (إذا أقبلت) إلى التَّمييز، فإنَّ الإقبال والإدبار عندهم مِنْ ألفاظ التَّمييز، كما صرَّح به التِّرمذيُّ، وبلفظ: (ذهب قدرها) إلى العادة فإنَّه كالنَّصِّ على العادة، والبسط في «الأوجز»(5).
ولا يشكل عليه / ما سيأتي قريبًا مِنْ (باب: إقبال المحيض) كما سيأتي قريبًا.
[1] في (المطبوع): ((ثلاثة)).
[2] في (المطبوع): ((فكان)).
[3] في (المطبوع): ((فيهما)).
[4] في (المطبوع): ((فكانت)).
[5] حاشية ابن عابدين1/656