-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
حديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب قول الله ╡ {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░19▒ (باب: إقْبَال المَحِيض وإدبَارِه...) إلى آخره
كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: إنَّ لهما علاماتٍ يُعْرَفان بها، وإنَّ حكم الإقبال غير حكم الإدبار، ففي الأوَّل ترك الصَّلاة والصَّوم وغيرهما، وفي الثَّاني: خلافه إلى غير ذلك، ثُمَّ إنَّ ذلك في أيام الحيض. انتهى.
وفي «هامشه»: لم يتعرَّض الشُّرَّاح عن غرض المصنِّف بالتَّرجمة، وما يظهر مِنْ كلام الحافظ أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بذلك إلى اختلافهم فيما يعرف به إدبار الحيض إذ قال: اتَّفق العلماء على أنَّ إقبال الحيض يعرف بالدَّم في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره، فقيل: يعرف بالجفوف وهو أن يخرج ما يحتشى به جافًّا، وقيل: بالقصَّة البيضاء، وإليه ميل المصنِّف. انتهى.
والأوجه عندي أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بذلك إلى ما هو المصطلح المعروف عند المحدِّثين، أنَّ لفظ الإقبال والإدبار عندهم مِنْ مستدلَّات التَّمييز بالدَّم، ولذا أورد الإمام البخاريُّ فيه ما يتعلَّق بالألوان، والحنفيَّة لمَّا لم يقولوا بالتَّمييز حملوا روايات الإقبال والإدبار على إقبال أيَّام العادة، والإمام البخاريُّ لم يفصح في ذلك بشيءٍ، بل نبَّه بالتَّرجمة على ما هو المصطلح عندهم، فلا ينافي ما قلته في (باب: الاستحاضة)، بل لو قيل: إنَّ المصنِّف مال إلى عدم الاعتبار بالتَّمييز لكان له وجهٌ، لأنَّه أتى في الباب بأثر عائشة: (لا [تعجلن] حتَّى تَرَيِن القَصَّة البيضاء)، فإنَّه صريحٌ في عدم الاعتبار بالتَّمييز.
قوله: (ترين القَصَّة).
كتب الشَّيخ في «اللَّامع» أي: أنَّ الطُّهر لا يتحقَّق إلَّا إذا كان البياض الخالص. انتهى.
وبسط في «هامشه» الكلام في معنى القصة، هل المراد بها القطنة التي أدخلت في الفرج فتخرج بيضاء نقية لا يخالطها صفرة؟ وقيل القصة ماء أبيض يخرج من فرج المرأة عند انقطاع الحيض.