الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

           ░27▒ (باب: المَرْأَة تَحِيْضُ بَعْدَ الإفَاضَة)
          كانت المسألة خلافية شهيرة في زمن الصحابة كما بسط في «هامش اللامع» من كتاب الحج، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أنها تخرج بعد الإفاضة قبل طواف الصدر، وروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابت أنهم أمروا الحائض بالمقام، ثم رجع ابن عمر وزيد بن ثابت إلى قول(1) الجمهور، والإمام البخاري ذكر المسألة في الحيض، وفي كتاب الحج على دأبه، لأن المسألة المشتركة يذكرها في الموضعين كما تقدمت الأبواب العديدة في كتاب الحيض أيضا.


[1] في (المطبوع): ((قوله)).