-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
حديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب قول الله ╡ {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░26▒ (باب: عِرْقِ الاسْتِحَاضَة)
كتب الشَّيخ في «اللَّامع» أي: باب بيان أنَّ دم الاستحاضة دم عِرْقٍ، وليس خارجًا مِنْ أحد السَّبيلين، فلا يتَّحد حكمهما لِما فيهما مِنْ بَوْنٍ في الأصل والذَّات، فيكون سببًا للاختلاف في الآثار والثَّمرات. انتهى.
وكتب الشَّيخ أيضًا في «الكوكب»: قوله: إنَّما ذلك دم عِرْقٍ... إلى آخره، فيه دلالةٌ على أنَّ الحكم في الخارج مِنَ السَّبيلين وغيرهما مشتركٌ في النَّقض، وإن كان التَّفاوت بينهما ثابتًا بوجوهٍ مفصَّلةٍ في الفقه، ولا يُتَوهَّم خروج دم الاستحاضة مِنْ إحدى السَّبيلين، وإن كان هذا هو الظَّاهر بحسب ما يبدو للنَّاظر، وذلك لأنَّ المراد بالسَّبيل هاهنا مخرج البول، لا أعَمَّ منه، ودم الاستحاضة لا يخرج منه كما هو ظاهرٌ لِمَنْ له أدنى دريةٍ بأحوالهنَّ، نعم سبيل المنيِّ والاستحاضة واحدٌ، وكذلك الحكم في سبيل البراز، فإنَّ الخارج منها بحسب الظَّاهر لا يؤتى له حكم الخارج مِنَ المبرز، ما لم يكن منه حقيقةً، كما في غدود(1) البواسير، فإنَّ الطَّهارة لا تنتقض بخروج شيءٍ منها ما لم يسل، لأنَّها غير السَّبيلين، فالخارج منها ليس له حكم الخارج منها، بل هو خارجٌ عن حكمها، وقاسُوا على دم الاستحاضة كلَّ ما هو خارجٌ مِنْ غير السَّبيلين نجسٌ، وجعلوا الخارج النَّجس مِنْ غير السَّبيلين ناقضًا للوضوء بهذا الحديث وأمثاله، غير أنَّ قوله صلعم في جواب السَّائل ما النَّاقض؟: (كلُّ ما خرج مِنَ السَّبيلين) أهدر التَّفاوت بين الكثير والقليل، إبقاءً لكلمة (ما) على عمومها، سيَّما وقد وصفت بصفةٍ عامَّةٍ، ولا كذلك فيما خرج مِنْ غير السَّبيلين، وليس هذا موضعَ تفصيله(2). انتهى.
وفي «هامشه»: ففي «الفتح الرَّحماني» عن «نهاية النِّهاية» أنَّ مدخل الذَّكر هو مخرج الولد والمنيِّ والحيض، وفوقه مخرج البول كإحليل الرَّجل، وبينهما جلدةٌ رقيقةٌ، وفوق مخرج البول جلدةٌ رقيقةٌ يُقطع منها في الختان، كذا في «الأوجز». انتهى.
وفي «هامش اللَّامع» على قول الشَّيخ: إنَّ دم الاستحاضة دم عرقٍ، تقدَّم في (باب: الاستحاضة) مِنْ حديث عائشة أنَّه صلعم قال لفاطمة: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ...) الحديث، وهو أوضح في المقصود، فإنَّ الحيض في اللُّغة: السَّيلان، وفي الشَّرع: دمٌ يخرج مِنْ قعر رحم المرأة بعد بلوغها في أوقاتٍ معدودةٍ، والاستحاضة: الدَّم الخارج في غير أوقاته ويسيل مِنْ عِرقٍ فمُه في أدنى الرَّحم اسمه العاذل بالذَّال المعجمة. انتهى.
وقال شيخ المشايخ في «التَّراجم» قوله: (ذَلِكَ عِرْقٌ) قيل: معناه أنَّه ليس دم الرَّحم حتَّى يوجب ترك الصَّلاة والصَّوم، بل هو دم عِرقٍ، فإن قيل: قد تقرَّر عند الأطباء أنَّ دم الاستحاضة ينقض(3)(4) مِنَ الرَّحم أيضًا، فما معنى قوله: (ذَلِكَ عِرْقٌ) قلت: معناه: إنَّما ذلك وجعٌ ومرضٌ فيه، وإطلاق العِرق وإرادة المرض والوجع لأنَّ اجتماع الدَّم وفساده فيه، فهو غالبًا يكون مسبِّبًا للوجع والمرض، فعلى هذا لا مخالفة بين الحديث وبين ما / قالته الأطبَّاء، على أنَّ الأطباء أيضًا معترفون بأنَّ أكثر الأمراض بل جُلُّها تكون مِنْ سوء مزاجٍ في العروق. انتهى.
قلت: ويشكل عليه أنَّ الاستحاضة مشتقٌّ مِنَ الحيض، والسِّين للمبالغة أو التَّحوُّل، والجواب واضحٌ بأنَّ الاشتقاق باعتبار المعنى اللُّغويِّ وهو السَّيلان، واشتراكًا(5) فيه، وأمَّا باعتبار المعنى الشَّرعيِّ فدمان مختلفان، ولذا فرَّق في أحكامهما عند الشَّرع، ونصَّ عليه الشَّارع ╕ بقوله: ((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ)). انتهى.
[1] في (المطبوع): ((غدد)).
[2] في اللامع ينفض
[3] في (المطبوع): ((ينفض)).
[4] الجوهر النقي في الرد على البَيْهَقيّ:1/94
[5] في (المطبوع): ((واشتركا)).