-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
حديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب قول الله ╡ {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░3▒ (باب: قِراءة الرَّجل في حَجْر امرأته...) إلى آخره
بكسر الحاء المهملة وفتحها ثُمَّ بسكون الجيم، واختلفوا في غرض التَّرجمة، والأوجه عندي كما قال(1) ابن بطَّالٍ تأييدٌ للحنفيَّة، وردَّ على الشَّافعيَّة في مسألةٍ خلافيَّةٍ شهيرةٍ وهي جواز حمل المُحْدِث والجُنُبِ المصحف بعلَّاقته، وبه جزم صاحب «التَّوضيح» كما سيأتي مِنْ كلامه في مناسبته الحديث بالباب، قال ابن بطَّالٍ: غرض البخاريِّ في هذا الباب أن يدلَّ على جواز حمل الحائض المُصْحَف. انتهى.
وتعقَّبه الكرمانيُّ بقوله: ليس غرض البخاريِّ أن يدلَّ على جواز حمل الحائض المصحف، بل الغرض هو مجرَّد ما ترجم في الباب عليه، وهو جواز القراءة بقرب موضع النَّجاسة، وكون المؤمن في حجر الحائض لا يدلُّ على جواز الحمل، ولهذا اتَّفقوا في جوازه واختلفوا في جواز الحمل. انتهى.
ولا عجب في تعقُّب الكرمانيِّ، فإنَّهم(2) كلَّهم يتحاشَون أن يقولوا في موضعٍ: إنَّ غرض البخاريِّ الرَّدَّ عليهم، وليست هذه الجرأة إلَّا للحنفيَّة، فإنَّهم ينادون بصوت جهوريٍّ أنَّ في هذه التَّرجمة رد(3) علينا الحنفيَّة، وأنت خبيرٌ بأنَّ إثبات المسألة الخلافيَّة الشَّهيرة أليق بشأن تراجم البخاريِّ مِنْ إثبات مسألةٍ إجماعيَّةٍ.
والحافظ ابن حجرٍ أيضًا فهم مِنْ ترجمة البخاريِّ ما فهمه ابن بطَّالٍ، لكنَّه جبن أن يفصح ذلك الغرض للبخاريِّ، والدَّليل على ما قلته أنَّه ☼ فهم ذلك أنَّه قال: وذلك أي: أثر أبي رَزِينٍ مَصِيرٌ منهما إلى جواز حمل الحائض المصحف، لكن مِنْ غير مسِّه، ومناسبته لحديث عائشة مِنْ جهة أنَّه نظر حمل الحائض العلَّاقة الَّتي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الَّذِي يحفظ القرآن، لأنَّه حامله في جوفه، وهو موافقٌ لمذهب أبي حنيفة، ومنعه الجمهور، وفرَّقوا بأنَّ الحمل مخلٌّ بالتَّعظيم(4)، والاتِّكاء لا يُسَمَّى في العُرف حملًا. انتهى.
فهذه التَّرجمة عندي مِنَ الأصل الحادي والعشرين الَّذِي أفاده شيخ الهند. انتهى ما في «هامش اللَّامع» ملخَّصًا.
وكتب الشَّيخ في «اللَّامع»: وتأييد أثر أبي وائلٍ لهذه التَّرجمة ظاهرٌ، فإنَّ فيه تلبُّسًا بنقشه كما أنَّ فيها تلبُّسًا بلفظه، يعني أنَّ النَّقش والألفاظ كلاهما محترمٌ، فلمَّا كان أبو وائلٍ يرسل خادمه بالمصحف فتأخذه بعلَّاقته، وفيه تلبُّس الحائض بنقوشه، فكذلك يجوز(5) قراءة القرآن في حجر الحائض وإن كان فيه تلبُّسٌ لألفاظه بالحائض بنوع مقارنةٍ. انتهى.
ثُمَّ في المسألة اختلافٌ مشهورٌ، والحمل بعَلَّاقَتِه جَائزٌ عند الإمَامَين أبي حنيفة وأحمد، ومنع منه الإمامان مالكٌ والشَّافعيُّ، كما في «الأوجز» عن الموفَّق إذ قال: ويجوز حمله بعلَّاقته، وهذا قول أبي حنيفة، ومنع منه مالكٌ والشَّافعيُّ. انتهى.
ووقع الغلط في نقل المذاهب في العيني إذ حكى / جواز الحمل عن الأئمَّة الأربعة.
ثُمَّ حديث عائشة يناسب ظاهر ألفاظ التَّرجمة، وأمَّا على ما اخترت مِنْ غرضها تبعًا لابن بطَّالٍ وصاحب «التَّوضيح» فيحتاج إلى دقَّة نظرٍ، أشار إليها صاحب «التَّوضيح» إذ قال: وجه المناسبة حديث عائشة أنَّ ثيابها بمنزلة العلَّاقة، والشَّارع بمنزلة المصحف، لأنَّه في جوفه وحامله، إذ غرض البخاريِّ بهذا الباب الدِّلالة على جواز حمل الحائض المصحف. انتهى.
وإليه أشار الشيخ قدس سره في ذكر مناسبة الأثر للباب.
[1] في (المطبوع): ((قاله)).
[2] في (المطبوع): ((فإنه)).
[3] في (المطبوع): ((ردًّا)).
[4] في (المطبوع): ((بالتنظيم)).
[5] في (المطبوع): ((تجوز)).