الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب الاعتكاف للمستحاضة

           ░10▒ (باب: الاعتكاف للمُسْتَحَاضَة(1))
          كتب الشَّيخ في «اللَّامع»: يعني بذلك أنَّ الاستحاضة لا تمنع شيئًا ممَّا كان يمنعه المحيض غير أنَّها تحتاط في تلويث المساجد وغيرها. انتهى.
          وفي «هامشه»: اعتكاف المستحاضة مجمَعٌ عليه لم أرَ فيه اختلافًا، ومع ذلك احتاج الإمام البخاريُّ إلى تبويبه لأنَّ الظَّاهر مِنْ أحكام المسجد أن يكون ذلك حرامًا، قال صاحب «الدُّرِّ المختار»: لا يجوز البول والفصد فيه(2) ولو في إناءٍ، قال(3) ابن عابدين: قوله: الفصد ذكره في «الأشباه» بحثًا فقال: أمَّا الفصد فيه في إناءٍ فلم أرَه، ينبغي(4) ألَّا فرق، أي: لا فرق بينه وبين البول(5). انتهى.
          ومقتضاه ألَّا يجوز اعتكاف المستحاضة.


[1] في (المطبوع): ((اعتكاف المستحاضة)).
[2] قوله: ((فيه)) ليس في (المطبوع).
[3] في (المطبوع): ((وقال)).
[4] في (المطبوع): ((وينبغي)).
[5] صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب استحباب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، (رقم 332)