-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
حديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب قول الله ╡ {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░13▒ (باب: دَلْك المَرأة نَفْسَها...) إلى آخره
أشكل بأنَّه ليس في الحديث كيفيَّة الغُسل ولا الدَّلك، وكتب الشَّيخ في «اللَّامع» على قوله: (تَتَبَّعي بها أثر الدَّم...) إلى آخره، ولا يفيد التَّطيُّب إلَّا إذا كان بعد إزالة الدَّم عن ذلك الموضع، فثبت دلكه ضرورةً، لأنَّه لا يزول إلَّا بالدَّلك، وهذا إذا كان المراد بالنَّفس في التَّرجمة و(1)المقام المخصوص الَّذِي هو محَلُّ الدَّم، وإن أريد بالنَّفس ذات المرأة وسائر بدنها، فإثبات الدَّلك لها مجرَّد قياسٍ، لأنَّها لمَّا أُمرت بإزالة الوسخ عن هذا المقام بذاك الاهتمام وباستعمال الطِّيب أيضًا بعد الغسل والدَّلك فأولى أن يثبت ذلك لسائر بدنها، وقد توسِّخ في مدَّة ذاك، مع أنَّها تلابس المسلِمات، وتقبل على الرَّبِّ تبارك وتعالى في الصَّلوات والدَّعوات، وتتلبَّس بالملائكة فأولى أن تؤمر بتنظيف بدنها وإزالة أوساخه، ولا يحصل إلَّا بالدَّلك. انتهى.
وفي «هامشه»: ما أفاده الشَّيخ واضحٌ وفي «تقرير مولانا حسين علي الفنجابي»: المناسبة أنَّ التَّتبُّع لزيادة النَّظافة ويضمُّ الدَّلك فإنَّ فيه النَّظافة، أو يقال: باستخراجه مِنْ صيغة التَّطهير للمبالغة. انتهى.
وكذا في «تقرير مولانا محمَّد حسن المكِّيِّ» / إذ قال: دلك المرأة يستنبط مِنْ قوله: (تطهَّري)، وكذا مِنْ قوله: (تتبَّعي)، لأنَّهما مِنْ صيغة المبالغة، فإذا كان مبالغة الطَّهارة في باطن البدن كانت في ظاهره أيضًا بالدَّلك. انتهى.
وفي أخرى له ☼ قوله: (تَتَبَّعي) أي: ضعي في داخل فرجك ليحصل له القوَّة ويندفع النَّتن، وليس هذا محلُّ التَّرجمة، بل محلُّ التَّرجمة حُذف مِنْ هذا الحديث، وفي الحديث اختصارٌ. انتهى.
وهو مختار الحافظ في «الفتح» إذ قال: قيل: ليس في الحديث ما يطابق التَّرجمة.
وأجاب الكرمانيُّ تبعًا لغيره بأنَّ تتبُّع الدَّم يستلزم الدَّلك، بأنَّ المراد مِنْ كيفيَّة الغسل الصِّفة المختصَّة بغسل المحيض وهي التَّطيُّب لا الاغتسال، وهو حسنٌ، وأحسن منه أنَّ المصنِّف أشار حسب عادته إلى الرِّوايات الدَّالَّة على ذلك، وإن لم يكن المقصود منصوصًا فيما ساقه، ففي روايةٍ أخرجها مسلمٌ: ((تأخُذُ إحْدَاكُنَّ مَاءها وسِدْرَها(2)، فتطهَّر فَتُحْسِن الطُّهَور، ثُمَّ تَصُبُّ على رَأسِها، فَتَدْلُكُه دَلْكًا شَدِيدًا حتَّى تَبْلُغَ شُؤُون رَأْسِها، أي: أُصُوله، ثُمَّ تصبُّ عليها الماء، ثُمَّ تأخذ فِرْصَة))(3)... الحديث، فهذا مراد التَّرجمة لاشتمالها على كيفيَّة الغسل والدَّلك. انتهى.
ولا يبعد عندي أن تكون التَّرجمة شارحةً على الأصل الثَّالث والعشرين، والغرض منه الرَّدُّ على مَنْ حمل المسك على الطِّيب المعروف، كما حمله عليه بعضهم، وأكثر العلماء على أنَّ المراد مِنَ المسك الجلد، ليكون أنجح في الدَّلك، فالظَّاهر أنَّ الإمام البخاريَّ أشار بلفظ: (الدَّلك) في التَّرجمة إلى أنَّ المراد منه ما يناسب الدَّلك لا الطِّيب، فإنَّه قد أثبته في التَّرجمة السَّابقة.
[1] في (المطبوع): ((هو)).
[2] في (المطبوع): ((وسدرتها)).
[3] بذل المجهود2/396