-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
حديث إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج
-
باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
-
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض
-
باب من سمى النفاس حيضا
-
باب مباشرة الحائض
-
باب ترك الحائض الصوم
-
باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
-
باب الاستحاضة
-
باب غسل دم المحيض
-
باب الاعتكاف للمستحاضة
-
باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
-
باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
-
باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض
-
باب غسل المحيض
-
باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض
-
باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض
-
باب قول الله ╡ {مخلقة وغير مخلقة}
-
باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة
-
باب إقبال المحيض وإدباره
-
باب لا تقضي الحائض الصلاة
-
باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها
-
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر
-
باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى
-
باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض
-
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
-
باب عرق الاستحاضة
-
باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
-
باب إذا رأت المستحاضة الطهر
-
باب الصلاة على النفساء وسنتها
-
باب
-
باب كيف كان بدء الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا)
كتب الشَّيخ في «اللَّامع» يعني بذلك أنَّهما معًا دمان يخرجان مِنَ الرَّحم، فلمَّا جاز إطلاق النِّفاس على الحيض جاز عكسه، لما فيهما مِنَ الاشتراك(1) المطلق، إطلاق أحدهما على الآخر، والغرض منه أنَّ اشتراكهما في تلك الصِّفة أو هذا الإطلاق لا يقتضي اشتراكهما في جملة أحكامهما، بل لكلٍّ منهما أحكامٌ مختصَّة، نعم يشتركان في بعض الأحكام، وفي الإطلاق المجازيِّ لكلٍّ منهم(2)، ويمكن أن يكون قوله: (حيضًا) مفعولًا أوَّلًا له، والنِّفاس مفعولًا ثانيًا، وعلى هذا فمطابقة الرِّواية للتَّرجمة ظاهرةٌ، والغرض منه دفع اشتراك أحكامهما باشتراك اسميهما، فصار الحاصل أنَّ ما ورد في الرِّوايات مِنْ إطلاق اسم النِّفاس على الحيض فإنَّه مجرَّد إطلاق اسمٍ للاشتراك بينهما في أنَّهما دمان خارجان مِنَ الرَّحم، وليس ذلك لكون أحكامهما متَّحدةً بأسرها ففيه شيءٌ [ما. انتهى].
وفي «هامشه»: حاصل كلام الشَّيخ أنَّ هاهنا إشكالين:
الأوَّل: في غرض التَّرجمة ما هو؟
والثَّاني: في موافقة التَّرجمة للحديث، فإنَّ في الحديث عكسه، ولذا قيل: إنَّ التَّرجمة مقلوبةٌ، والصَّواب (باب: مَنْ سمَّى الحيض نفاسًا) وأطال الشُّرَّاح في هذين الأمرين بأقوالٍ مختلفةٍ، قال ابن بطَّالٍ: كان حقُّ التَّرجمة أن يقول: (باب: مَنْ سمَّى الحيض نفاسًا) فلمَّا لم يجد البخاريُّ للنَّبيِّ صلعم نصًّا في النِّفاس(3) وحكم دمها في المدَّة المختلفة وسمَّى(4) الحيض نفاسًا في هذا الحديث، فُهِم منه أنَّ حكم دم النِّفاس حكم الحيض في ترك الصَّلاة، لأنَّه إذا كان الحيض نفاسًا وجب أن يكون النِّفاس عينًا(5)، لاشتراكهما في التَّسمية مِنْ جهة اللُّغة أنَّ الدَّم هو النَّفس، ولزم الحكم لما لم ينصَّ عليه ممَّا نصَّ، وحكم للنُّفساء بترك الصَّلاة ما دام دمها موجودًا.
وقال الكرمانيُّ: قال شارح التَّراجم: إن قيل: الحديث يدلُّ على تسمية الحيض نفاسًا لا العكس، فجوابه أنَّ تقديره: مَنْ سمَّى حيضًا بالنِّفاس بتقدير حرف الجرِّ وتقدُّمه، أو مَنْ سمَّى حيضًا النِّفاس بتقدير تقدُّمه فقط. انتهى.
وهذا هو مختار الشَّيخ، وقال الحافظ: قيل: يحمل على التَّقديم والتَّأخير، والتَّقدير مَنْ سمَّى حيضًا النِّفاس، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: (مَنْ سمَّى) مَنْ أطلق لفظ النِّفاس على الحيض، فيطابق ما في الخبر بغير تكلُّفٍ. انتهى.
وعند هذا العبد الفقير إلى رحمة ربِّه العليا أنَّ غرض التَّرجمة واضحٌ لا خفاء فيه، وهو اشتراكهما في الأحكام، كما أشار إليه الشَّيخ في «اللَّامع»، ونصَّ به شيخ المشايخ في «التَّراجم» إذ قال: حاصل ما أراده البخاريُّ أنَّ إطلاق الحيض على النِّفاس، والنِّفاس على الحيض شائعٌ فيما بين العرب، فكانت(6) ما ثبت مِنَ الأحكام للحيض ثابتًا للنِّفاس أيضًا، فلم يصرِّح الشَّارح(7) بالتَّفصيل في النِّفاس، هذا غرضه مِنْ حيث القصَّة فتدبَّر. انتهى.
وهذا هو غرض التَّرجمة عندي، أنَّ الإمام البخاريَّ لمَّا لم يجد على شرطه أحكامًا للنِّفاس، أثبت بالتَّرجمة أحكامهما متَّحدةً لاتِّحاد اللَّفظ والمعنى، فإنَّ / لفظ النِّفاس مشتركٌ، ومعناهما، أي: الدَّم الخارج مِنَ الرَّحم أيضًا متَّحدٌ.
لا يقال: إنَّ بينهما اختلافًا في بعض الأحكام كما سيأتي، لأنَّ معناه أنَّ ما يثبت مِنَ الأحكام لأحدهما ثابتٌ للآخر، إلَّا ما خصَّه دليلٌ، وهذا كقوله صلعم في حديث يعلى بن أميَّة: ((اصْنَع في عُمْرَتِكَ ما تَصْنَعُ في حَجَّتِك)) مع أنَّ بينهما اختلافًا في بعض الأفعال.
قال الحافظ: قال المهلَّب وغيره: لمَّا لم يجد المصنِّف نصًّا على شرطه في النُّفساء، ووجد تسمية الحيض نفاسًا في هذا الحديث فهم منه أنَّ حكم دم النِّفاس حكم دم الحيض، وتعقَّب بأنَّ التَّرجمة في التَّسمية لا في الحكم. انتهى.
وأنت خبيرٌ بأنَّه لا يصحُّ التَّعقُّب، لأنَّ استدلال المصنِّف بهذه التَّسمية على الحكم، فإنَّ «الجامع الصَّحيح» ليس مِنْ كتب اللُّغة حتَّى يقال: إنَّه أراد بيان التَّسمية، ففي «هامش اللَّامع» على قول الشَّيخ: وفيه شيءٌ ما لعلَّه أشار بذلك إلى أنَّه إذا لم يكن بينهما اشتراكٌ في الأحكام فلم يبق لاتِّحاد الاسم فائدةٌ، ولذا قال العينيُّ: لا فائدة في التَّرجمة، وإليه أشار الحافظ بما تعقَّب على المهلَّب وغيره، وقد عرفت ما عند هذا العبد الضَّعيف أنَّ الإمام البخاريَّ استدلَّ بذلك على اتِّحاد حكمهما، وقد أجاد في الاستدلال فما أدقَّ نظره! ☺ .
[1] في (المطبوع): ((الاشتراط)).
[2] في (المطبوع): ((منهما)).
[3] في (المطبوع): ((النفساء)).
[4] في (المطبوع): ((وسُمي)).
[5] في (المطبوع): ((حيضًا)).
[6] في (المطبوع): ((فكان)).
[7] أوجز المسالك1/579 وما بعدها