الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب مباشرة الحائض

           ░5▒ (باب: مُبَاشَرة الحائض)
          كتب شيخ المشايخ في «تراجمه»: يعني أنَّها جائزةٌ فيما فوق الإزار، وأمَّا فيما تحت الإزار فلا يجوز، خلافًا لبعض العلماء فإنَّهم يجوِّزون ذلك مع التَّوقِّي عن الفرج وموضع الدَّم. انتهى.
          قلت: والاختلاف في المسألة معروفٌ والرِّوايات المذكورة في الباب تؤيِّد مَنْ قال بالاتِّزار، ومنع عن المباشرة مِنَ السُّرَّة إلى الرُّكبة، ففي «الأوجز» مباشرة الحائض على ثلاثة أنواعٍ:
          أحدها: المباشرة في الفرج بالوطء، وهو حرامٌ بالنَّصِّ والإجماع.
          والثَّاني: المباشرة بما فوق السُّرَّة ودون الرُّكبة، وهو مباحٌ بالإجماع.
          والثَّالث: الاستمتاع بما بينهما خلا الفرج والدُّبر، فمختلفٌ فيما بين الأئمَّة، قال أحمد ومحمَّدٌ: مباحٌ، ورجَّحه الطَّحاويُّ مِنَ الحنفيَّة، هكذا حكاه الحافظ في «الفتح»، وتبعه غيره مِنِ ابن رَسْلان، وصاحب «التَّعليق الممجَّد» وغيرهما، لكن الطَّحاويَّ في «معاني الآثار» رجَّحه أوَّلًا ثُمَّ رجَع عنه ورجَّح قول الإمام، وقال أيضًا في «مختصره»: قال أبو جعفرٍ: ويستمتع مِنَ الحائض بما عدا مئزرها، ويجتنب ما تحته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وبه نأخذ. انتهى.
          وقال أبو حنيفة ومالكٌ والشَّافعيُّ وأكثر العلماء: لا يجوز، وهما روايتان عن أبي يوسف(1). انتهى ما في «الأوجز» مختصرًا.


[1] أوجز المسالك1/605