-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░38▒ (باب: أَكْل المُضْطرِّ)
أي: جواز أكل المضطرِّ مِنَ المَيِّتة، وفي بعض النُّسخ: <باب: إذا أكل المضطرُّ>. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ.
وقالَ الحافظُ: كأنَّه أشار إلى الخلاف في ذلك وهو في موضعين: أحدهما في الحالة الَّتي يصحُّ الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل، والثَّاني في مقدار ما يُؤْكَل. فأمَّا الأوَّل: فهو أن يصل به الجوع إلى حدِّ الهلاك، أو إلى مرض يُفْضِي إليه، هذا قول الجمهور، وعن بعض المالكيَّة تحديد ذلك بثلاثة أيَّام، قالَ ابنُ أبي جمرة: الحكمة في ذلك أنَّ في الميتة سُمِّيَّةً شديدةً فلو أكلها ابتداءً لأَهْلَكَتْه، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سُمِّيَّة أشدَّ مِنْ سُمِّيَّة الميتة، فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرَّر. انتهى.
وهذا إن ثبت حسنٌ بالغ في غاية الحسن.
وأمَّا الثَّاني فذكر(1) في تفسير قوله تعالى: {مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} [المائدة:3] وقد فسَّره قتادة بالمتعدِّي، وهو تفسير معنًى، وقال غيره: الإثم أن يأكل فوق سدِّ الرَّمق، وقيل: فوق العادة، وهو الرَّاجح لإطلاق الآية. انتهى.
وفي «الأوجز»: قالَ الموفَّقُ: أجمع العلماء على تحريم الميتة على حال الاختيار، وعلى إباحة الأكل منه في الاضطرار، وكذلك سائر المحرَّمات، والأصل فيه قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} الآية [البقرة:173]، ويباح له الأكل ما يسدُّ الرَّمق ويأمن معه الموت بالإجماع، ويحرم ما زاد على الشِّبع بالإجماع، وفي الشِّبع روايتان: أظهرهما لا يباح، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الرِّوايتين عن مالك وأحد القولين للشَّافعيِّ، والثَّانية يباح له الشِّبع، اختارها أبو بكر... إلى آخر ما بسط.
وقالَ ابنُ رُشد: أمَّا مقدار ما يُؤكل فإنَّ مالكًا قال: حدُّ ذلك الشِّبَع والتَّزوُّد منها حَتَّى يجد غيرها، وقالَ الشَّافعيُّ وأبو حنيفة: لا يأكل منها إلَّا ما يمسك به الرَّمق، وبه قال بعض أصحاب مالك. انتهى.
وبسط الكلام على مباحث تلك المسألة على ثمانية فصول في «الأوجز»، فارجع إليه لو شئت.
وفي «هامش الجلالين» المعروف بـ«حاشية الجمل»: واختَلف العلماء في قدر ما يحلُّ للمضطرِّ أكلُه مِنَ الميتة على قولين: أحدهما: أن يأْكل مقدار ما يُمسك رَمَقه، وهو قول أبي حنيفة والرَّاجح عند الشَّافعيِّ، والقول الآخر: يجوز أن يأكل حَتَّى يشبع، وبه قال مالك. انتهى «خطيب».
قالَ الحافظُ: قالَ الكَرْمانيُّ وغيره: عقَدَ البخاريُّ هذه التَّرجمة، ولم يذكر فيها حديثًا إشارة إلى أنَّ الَّذِي ورد فيها ليس [فيه شيء] على شرطه، فاكتفى بما ساق فيها مِنَ الآيات، ويُحْتمل أن يكون بُيِّضَ فانضمَّ بعض ذلك إلى بعض عند تبييض الكتاب.
قلت: والثَّاني أوجَهُ، واللَّائق بهذا الباب على شرطه حديث جابر في قصَّة العنبر، فلعلَّه قصد أن يذكر له طريقًا أخرى. انتهى.
ثمَّ البراعة عندي في قول: المضطر والدَّم المسفوح. /
[1] في (المطبوع): ((فذكره)).