الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة

          ░25▒ (باب: مَا يُكْرَه مِن المُثْلَة...)
          بضمِّ الميم وسكون المثلَّثة: هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها، وهو حَيٌّ، يقال: مثَّلْثُ به أُمَثِّل_بالتَّشديد_ للمبالغة، (والمَصْبُورَة)_بفتح الميم وسكون الصَّاد المهملة وضمِّ الموحَّدة_: الدَّابَّة الَّتي تُحْبَس حيَّةً لتُقْتَل بالرَّمْي ونحوه، (والمُجَثَّمَة)_بضمِّ الميم وفتح الجيم والمثلَّثة المشدَّدة_: الَّتي تُرْبَط وتُجْعَل غرضًا للرَّمي أو خاصَّة بالطَّير، فإذا ماتت مِنْ ذلك حَرُمَ أكلُها لأنَّها مَوقُوذَة. انتهى مِنَ القَسْطَلَّانيِّ بزيادة.
          وفي «الفتح»: والجُثُوم للطَّير ونحوها بمنزلة البُرُوك للإبل، فلو جَثَمت بنفسها فهي جَاثِمَة ومُجَثِّمة_بكسر المثلَّثة_ وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذُبحت جاز أكلُها، وإنْ رُمِيَت فماتت لم يَجُزْ، لأنَّها تَصِير مَوْقُوذَة. انتهى.
          وقال صاحب «الفيض»: قوله: (باب: ما يُكْرَه مِنَ المُثْلَة...) إلى آخره، أيْ: قَطْعُ القَوائم والكُرَاع عند الذَّبح. انتهى.
          قلت: أشار به إلى مناسبة التَّرجمة بكتاب الذَّبائح.