-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░8▒ (باب: الصَّيد إذا غَابَ عنه يَومَينِ أو ثَلاثَة)
أيْ: عنِ الصَّائِد، قالَ العلَّامةُ العَينيُّ تحت حديث الباب وهذا الحديث مشتمل على أحكامٍ إلى أن قال: الرَّابع: إذا رَمَى الصيدَ وَغَاب عنه ثمَّ وُجِدَ بَعْدَ يوم أو بعد يومين وليس به إلَّا أثر سهمه فإنَّه يُؤكل، واختَلف العلماء فيه فقالَ الأَوزاعيُّ: إذا وَجَدَه مِنَ الغَدِ ميِّتًا ووَجَدَ سَهْمَه أو أثرًا مِنْ كلبه فليَأْكُلْهُ، وهو قول أشهبَ وابن الماجِشون، ورُوي عن مالكٍ، والمعروف عنه خلافُه ففي «الموطَّأ» و«المدوَّنة»: لا بأس بأكل الصَّيد وإن غاب عنك مصرعُه إذا وجدتَ به أثرَ كَلْبِكَ(1) أو كَانَ به سَهْمُك ما لم يبت، / فإذا بات لم يُؤْكَل، وعنه الفرق بين السَّهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل، وقال أبو حنيفة: إذا تَوارَى عنه الصَّيدُ والكلبُ في طلبه فوجده مقتولًا والكلب عنده كَرِهْتُ أكلَه، وقالَ الشَّافعيُّ: القياس أنَّه لا يُؤكَلَ إذا غاب عنه لاحتمال أنَّ غيره قتله، وقالَ النَّوويُّ: الحِلُّ أَصَحُّ. انتهى.
وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز» مِنْ كُتب فروع الأئمَّة وفيه: قال الخَرَقيُّ: إذا رماه فغاب عنه، فوجده ميتًا وسهمُه فيه، ولا أثر به غيرَه حَلَّ أكلُه، قالَ الموفَّقُ: هذا هو المشهور عن أحمد، وكذلك لو أَرسل كلبَه على صيد فغاب عنه، ثمَّ وجده ميِّتًا ومعهُ كَلْبُهُ حَلَّ، وعن أحمد: إن غاب نهارًا فلا بأسَ بِهِ، وإن غَابَ ليلًا لم يأكله، وعن مالك: كالرِّوايتين، وعن أحمد: ما يدلُّ إن غاب مدَّة طويلةً لم يُبَحْ، وإن كانَتْ يَسِيرَةً أُبِيحَ، لأنَّه قيل له: إن غاب يومًا؟ قال: يومٌ كثيرٌ، وكَرِهَ عطاءٌ والثَّوريُّ أَكْلَ ما غَابَ، وعن أحمد مثلُ ذلك، وقال أبو حنيفة: يُبَاح إن لم يكن تَرك طلبَه، وإن تشاغل عنه ثمَّ وَجَده لم يُبَح. انتهى.
وقالَ النَّوويُّ في «شرح مسلم» تحت حديث الباب: هذا دليل لمن يقول: إذا أثَّر جُرْحُه فغَابَ عنه فوجده ميِّتًا ليس فيه أثرٌ غيرُ سهمه حلَّ، وهو أحد قولَي الشَّافعيِّ ومالك، والثَّاني: يَحْرُم، وهو الأصحُّ عند أصحابنا، والثَّالث: يحرم في الكلب دون السَّهم، والأوَّل أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصَّحيحة. انتهى.
قلت: والمدار عندنا على أمرين: أحدهما: ألَّا يقعُدَ عن طلبه. والثَّاني: ألَّا يجد به جراحَةً سوى جِرَاحَةِ سَهْمِه، فإن فُقد أحد الشَّرطين لم يحلَّ، كما في «الهداية» وغيره.
[1] في (المطبوع): ((أثراً من كلبك)).