-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░34▒ (باب: إذَا وَقَعَت الفَأْرَة في السَّمْنِ الجَامِدِ أَو الذَّائِبِ)
أي: هل يفترق الحكم أو لا؟ وكأنَّه ترك الجزم بذلك لقوَّة الاختلاف، وقد تقدَّم في الطَّهارة ما يدلُّ على أنَّه يختار أنَّه لا ينجس إلَّا بالتَّغيُّر، ولعلَّ هذا هو السِّرُّ في إيراده(1) طريق يونس المشعرة بالتَّفصيل، قاله الحافظ.
ثم قال تحت حديث الباب: واستُدِلَّ بهذا الحديث لإحدى الرِّوايتين عن أحمد: أنَّ المائع إذا حلَّت فيه النَّجاسة لا ينجس إلَّا بالتَّغيُّر، وهو اختيار البخاريِّ وقول ابن نافعٍ مِنَ المالكيَّة وحُكيَ عن مالك. وفرَّق الجمهور بين المائع والجامد، وقد تمسَّك ابن العربيِّ بقوله: (وما حولها) على أنَّه كان جامدًا، قال: لأنَّه لو كان مائعًا لم يكن له حول، وأمَّا ذكر السَّمن والفأرة فلا عمل بمفهومهما، وجمد ابن حزم على عادته فخصَّ التَّفرقة بالفأرة فلو وقع غير جنس الفأر(2) مِنَ الدَّوابِّ في مائعٍ لم ينجس إلَّا بالتَّغيُّر. انتهى مِنَ «الفتح».
وبسط الكلام على المسألة في «الأوجز» وفيه: قالَ الحافظُ: أخذ الجمهور بحديث مَعْمَر الدَّالِّ على التَّفرقة بين الجامد والذَّائب، ونقل ابن عبد البرِّ الاتِّفاق على أنَّ الجامد إذا وقعت فيه ميتة طُرِحَت وما حولها منه إذا تحقَّق أنَّ شيئًا مِنْ أجزائها لم يصلْ إلى غير ذلك، وأمَّا المائع فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى أنَّه ينجس كلُّه بملاقاة النَّجاسة، وخالف فريق منهم الزُّهْريُّ والأَوزاعيُّ. انتهى.
قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: ويقاس على السَّمن الجامد نحوُ العسل والدِّبْس إذا كان جامدًا، وأمَّا المائع فذهب الجمهور / إلى أنَّه ينجس كلُّه قليلًا كان أو كثيرًا، وشذَّ قوم فجعلوا المائع كالماء، وسلك داود في ذلك مسلكهم إلَّا في السَّمن الجامد والذَّائب، فإنَّه تبع ظاهرَ هذا الحديث، وخالف معناه في العسل والخلِّ وسائر المائعات. انتهى.
وقالَ الموفَّقُ: إنَّ النَّجاسة إذا وقعت في مائع غير الماء نجَّسته وإن كَثُر، وهذا ظاهر المذهب، وعن أحمد رواية أخرى: أنَّه كالماء لا ينجس إذا كثُر، أيْ: بَلَغَ القُلَّتَين... إلى آخر ما في «الأوجز». وتقدَّم شيء مِنَ الكلامِ على المسألة في كتاب الطَّهارة في (باب: ما يقع مِنَ النَّجاسات في السَّمن والماء).
والحاصل أنَّ الإمام البخاريَّ ⌂ لم يفرِّق بين مسألة الماء والمائع، وكذا لم يفرِّق بين المائع والجامد، خلافًا للجمهور فإنَّهم فرَّقُوا بين مسألة الماء والمائع غير الماء، وكذا بين الجامد وغير الجامد، وقد تكلَّم صاحب «الفيض» على تحقيق مسلك المصنِّف في مسألة الباب، فارجع إليه لو اشتقت..
[1] في (المطبوع): ((إيراد)).
[2] في (المطبوع): ((الفأرة)).