-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░22▒ (باب: ذَبَائِح أهلِ الكِتَاب وشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ وَغَيْرِهِم)
أي: هذا بابٌ في بيان حكم ذبائح أهل الكتاب، (وشُحُومها) أي: شُحُوم أهل الكتاب، قاله العينيُّ.
قلت: والأَولَى إرجَاعُ الضَّمِير إلى الذَّبَائِح، أيْ: شُحُوم ذبائح أهل الكتاب، وهكذا «شرح القَسْطَلَّانيِّ».
وقالَ العينيُّ: كلمة (مِنْ) يجوز أن تكون بيانيَّة ويجوز أن تكون للتَّبيعض، أي: مِنْ أهل الحرب الَّذِين لا يُعطون الجزية، (وغيرهم) أي: وغير أهل الحرب مِنَ الَّذِين يُعطُون الجزية، وأشار بهذه التَّرجمة إلى جواز ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل شحومهم، وهو قول الجمهور، وعن مالكٍ وأحمدَ تحريمُ ما حُرِّم على أهل الكتاب كالشُّحوم. انتهى.
وفي «الأوجز»: قالَ الموفَّقُ: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب، وأكثر أهل العلم يرَون إباحة صيدهم أيضًا، قال ذلك عطاءٌ واللَّيثُ والشَّافعيُ وأصحابُ الرَّأي، ولا نعلم أحدًا حرَّم صيد أهل الكتاب إلَّا مالكًا أباح ذبائحهم وحرَّم صيدهم، ولا يصحُّ، لأنَّ صيدهم مِنْ طعامهم فيدخل في عموم الآية، ولا فرق بين العدل والفاسق مِنَ المسلمين وأهل الكتاب، ولا بين الحربيِّ والذِّمِّيِّ في إباحة ذبيحة الكتابيِّ منهم وتحريم ذبيحة مَنْ سِواه. انتهى.
وذكر فيه عن ابن المنذر أنَّهم اختلفوا في نصارى بني تغلب ونصارى العرب، فارجع إليه إن شئت.
قوله: (لا بأس بذبيحة الأَقْلَف) أثر إبراهيم هذا أخرجه أبو بكر الخلَّال، وقد ورد ما يخالفه، فأخرج ابن المنذر عن ابنِ عبَّاسٍ: الأقْلَف لا تُؤكَل ذبيحته ولا تُقبَل صلاته ولا شهادته، وقال ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم: تَجُوز ذبيحته، لأنَّ الله سبحانه أباح ذبائح أهل الكتاب، ومنهم مَنْ لا يَخْتَتِن. انتهى مِنَ «الفتح».
قلت: وبه يظهر مناسبة ذكر هذا الأثر في هذا الباب.
وفي «الفيض»: قوله: (لا بأس...) إلى آخره، رفع تَوَهُّمٍ عسى أن يتُوَهَّم، أنَّ في الذَّكَاة شرطَ الملَّة، والأَقْلَف يخالف مِلَّتَه فينبغي ألَّا تَجُوزَ ذَبِيحَتُه. انتهى.