-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░18▒ (باب: ما أَنْهَر الدَّمَ مِنَ القَصَبِ والمَروَةِ والحَدِيد)
أشار المصنِّف بذكرها إلى ما ورد في بعض طرق حديث رافع عند الطَّبَرانيِّ: ((أَفَنذْبَح بالقَصَبِ والمَرْوَةِ؟)) وأمَّا الحديد فمِنْ قوله: ((وليسَ مَعَنا مُدًى)) فإنَّ فيه إشارة إلى أنَّ الذَّبْحَ بالحديد كان مقرَّرًا عندهم جوازُه، كذا في «الهامش» عن «الفتح».
وفي «الأوجز»: قال ابن رُشْد في «البداية»: أجمع العلماء على أنَّ كلَّ ما أَنْهَر الدَّمَ وفَرَى الأَوْدَاج مِنْ حديد أو صخرٍ أو غيرهما أنَّ التَّذكية به جائزٌ، واختلفوا في ثلاثة: في السِّنِّ والظُّفْر والعَظْم، ولا خلاف في المذهب أنَّ الذَّكَاة بالعظم جائزٌ إذا أَنْهَرَ الدَّم، واختُلف في السِّنِّ والظُّفْر على الأقاويل الثَّلاثة، أعني: بالمنع مطلقًا، وبالفرق بين الانفصال والاتِّصال، وبالكراهة لا المنعِ. انتهى.
وقالَ الموفَّقُ: أمَّا الآلة فلها شرطان: أحدهما: أن تكون محدودة(1) تقطع أو تخرق بحدِّها لا بثقلها. الثَّاني: ألَّا تكون سنًّا ولا ظُفْرًا. فإنِ اجتمع هذان الشَّرطان حلَّ الذَّبح به، سواءٌ كان حديدًا أو حجرًا أو خشبًا، وبهذا قالَ الشَّافعيُّ وإسحاقُ، وبه قال أبو حنيفة إلَّا في السِّنِّ والظُّفر فقال: إذ كانا منفصلين جاز، أمَّا العظمُ غير السِّنِّ فمقتضى إطلاق قول أحمدَ والشَّافعيِّ إباحةُ الذَّبح به، وهو قول مالكٍ وأصحب الرَّأي، وقال / ابن جُريج: يُذَكَّى بعظم الحمار ولا يُذَكَّى بعظم القِرد، وعن أحمد لا يُذَكَّى بعظمٍ ولا ظُفرٍ. انتهى.
وفي «شرح الإقناع»: وتجوز الذَّكَاة بكلِّ ما يَجْرَح إلَّا بالسِّنِّ والظُّفر وباقي العظام متَّصلًا كان ومنفصلًا(2) مِنْ آدميٍّ وغيره، لحديث لصحيحين(3): ((ليْسَ السِّنُّ والظُّفر...)) إلى آخره. انتهى مِنَ «الأوجز» والبسط فيه.
[1] في (المطبوع): ((محددة)).
[2] في (المطبوع): ((أو منفصلاً)).
[3] في (المطبوع): ((الصحيح)).