الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب إذا أكل الكلب

          ░7▒ (باب: إِذَا أَكَلَ الكَلْبُ...) إلى آخره
          قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: وجواب (إذا) محذوف تقديره: إذا أكل الكلب مِنَ الصَّيد لا يؤكل، ولم يذكره اعتمادًا على ما يُفْهَمُ مِنْ مَتْنِ الحديث. انتهى.
          ومسألة الباب خلافيَّة، قالَ الحافظُ: وفي(1) الحديث تحريم أَكْلِ الصَّيدِ الَّذِي أَكَلَ الكلبُ مِنْهُ ولو كان [الكلب] مُعَلَّمًا، وقد عَلَّلَ في الحديث بالخوف مِنْ أنَّه إنَّما أَمْسَك على نفسه، وهذا قول الجمهور وهو الرَّاجح مِنْ قولَي الشَّافعيِّ، وقال في القديم_وهو قول مالكٍ ونُقل عن بعض الصَّحابة_: يَحِلُّ، واحتجُّوا بما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: ((أنَّ أعرابيًّا يقال له: أبو ثعلبة قال يا رسول الله: إنَّ لي كلابًا مكلَّبة فأفتِني في صيدها، قال: كلْ ممَّا أمسكن عليك، قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه، قال: وإن أكل منه)) أخرجه أبو داود ولا بأس بسنده... إلى آخر ما بسط الحافظ مِنَ الجمع بين الحديثين.
          قلت: وهذا الاختلاف مبنيٌّ على اختلافهم في صِفة التَّعليم وشروطه، كما بسط الكلام على ذلك في «الأوجز»، وذكر فيه الاختلاف في صفة تعليم السِّباع، وكذا اختلافهم في صفة تعليم الطَّير وشرائطه.
          قوله: (وقَالَ عَطَاء: إِنْ شَرِبَ الدَّمَ...) إلى آخره، أي: قال عطاء بن أبي رباح: إنْ شَرِبَ الكلبُ دَمَ الصَّيدِ (ولم يأْكُل) مِنْ لحمه فَكُلْ، يعني: كُلْ هَذا الصَّيدَ، وهذا التَّعليق رواه ابن أبي شيبة في «مصنَّفه»، وذكر عن عديِّ بن أبي حاتم: إنْ شَرِبَ مِنْ دَمِه فَلا تَأْكُل فإنَّه لمْ يَتَعَلَّم مَا علَّمْتَه، وزعم ابن حزم أنَّ الجَارِحَ إذا شَرِبَ مِن دَمِ الصَّيْدِ لمْ يَضُرَّ ذَلك شيئًا... إلى آخر ما ذكر.
          قلت: وتبعًا للحنفيَّة،(2)بل قال ابن عابدين: هو أَشدُّ تَعْلِيمًا إذا شَرِبَ مَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِدِ، وَتَرَكَ مَا يَحِلُّ لَه. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((في)) بلا واو.
[2] في (المطبوع): ((قلت: وبه قال الحنفية)).