الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ذبيحة المرأة والأمة

          ░19▒ (باب: ذَبِيحَة الأَمَةِ والمَرْأَة)
          كأنَّه يشير إلى الرَّدِّ على مَنْ منع ذلك، ونقل محمَّد بن عبد الحكم عن مالكٍ كراهتَه، وفي «المدوَّنة» جوازه، وفي وجه للشَّافعيَّة يُكْرَه ذبحُ المرأةِ الأضحيَّةَ، وعند سعيد بن منصور بسندٍ صحيحٍ عن إبراهيم النَّخَعيِّ أنَّه قال في ذبيحة المرأة والصَّبيِّ: لا بأس إذا طاق(1) الذَّبيحة وحَفِظ التَّسمية، وهو قول الجمهور. انتهى مِنَ «الفتح».
          وفيه أيضًا في فوائد الحديث: وفيه جوازُ أكل ما ذبحته المرأة سواء كانت حرَّة أو أَمَة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابيَّة، طاهرًا أو غير طاهر، لأنَّه صلعم أمر بأكل ما ذَبَحَتْه ولم يستفصل، نصَّ على ذلك الشَّافعيُّ، وهو قول الجمهور، وقد تقدَّم في صدر الباب. انتهى.
          قالَ العينيُّ: واختُلف في كراهة ذبح الخصيِّ، وروى ابن حزم عن طاوس منع ذبيحة الزِّنْجيِّ. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((أطاق)).