الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش

          ░23▒ (باب: مَا نَدَّ مِنَ البَهَائِم...) إلى آخره
          أي: الإنْسِيَّة (فهو بمنزلة الوحش) أي: في جواز عَقْرِه على أيِّ صِفة اتَّفقتْ، وهو مُسْتَفاد مِنْ قولِه في الخبر: (فإذا غَلَبَكُم منها شيء فافعلوا [به] هكذا) كذا في «الفتح».
          قوله: (ورأى ذلك عليٌّ وابنُ عمر وعائشةُ) (ذلك) إشارةٌ إلى ما ذُكِر مِنْ أن حُكْم البهيمة الَّتي تَنِدُّ مثلُ حكم حيوان الوحشيِّ، وأثر عائشة ذكره ابن حزم فقال: هو أيضًا قول عائشة، ولا يُعرف لهم مِنَ الصَّحابةِ مخالفٌ، قال: وهو قول أبي حنيفةَ والثَّوريِّ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأصحابِهم وأصحابِنا، وقال مالكٌ: لا يجوز أن يُذَكِّي(1) أصلًا إلَّا في الحَلْقِ واللَّبَّة، وهو قول اللَّيث وربيعة. انتهى مِنَ العينيِّ.
          وهكذا حكى المذاهبَ الحافظُ إذ قال: ونقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم مالكٌ واللَّيثُ، ونُقِل أيضًا عن سعيد بن المسيِّب وربيعةَ فقالوا: لا يَحِلُّ أَكْلُ الإنسيِّ والوحشيِّ(2) إلَّا بتَذْكِيَتِه / في حَلْقِه أو لُبَّتِه، وحجَّة الجمهور حديث رافع. انتهى.


[1] في (المطبوع): ((يذكَّى)).
[2] في (المطبوع): ((الإنسي إذا توحش)).