الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب المسك

          ░31▒ (باب: المِسْك)
          بكسر الميم: الطِّيب المعروف، قالَ الكَرْمانيُّ: مناسبة ذكرِه في الذَّبائح أنَّه فضْلةٌ مِنَ الظَّبْيِ وهو ممَّا يصاد، قاله الحافظ.
          وذكر أيضاً مناسبة هذا الباب بالباب السَّابق، وهو ما حكاه عن القفَّال مِنْ أنَّ السُّرَّة الَّتي فيها الدَّم تندبغ بما فيها مِنَ المسك فتطهر كما يطهر غيرُها مِنَ المدبوغات.
          ثم بسط الكلام في حقيقة المسك، وفي طريق أخذِه، وقال أيضًا: قالَ النَّوويُّ: أجمعوا على أنَّ المسك طاهر، يجوز / استعماله في البدن والثَّوب، ويجوز بيعُه. ونقل أصحابنا عن الشِّيعة فيه مذهبًا باطلًا، وهو مستثنًى مِنَ القاعدة: ما أُبِين مِنْ حَيٍّ فهو مَيِّت. انتهى.
          وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك، إلَّا ما حُكِي عن عمر مِنْ كراهته، وكذا حكى ابنُ المنذر عن جماعة ثمَّ قال: ولا يصحُّ المنع فيه إلَّا عن عطاء، بناءً على أنَّه جزء منفصل، وقالَ ابنُ المنيِّر: وجه استدلال البخاريِّ بهذا الحديث على طهارة المسك وقوع تشبيه دم الشَّهيد [به]، لأنَّه في سياق التَّكريم والتَّعظيم، فلو كان نجسًا لكان مِنَ الخبائث، ولم يحسن التَّمثيل [به] في هذا المقام)). انتهى..