-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░35▒ (باب: العَلَم والوَسْمِ في الصُّورَة)
(العَلَم)_بفتحتين_: العلامة، والوسْم بالسِّين المهملة وقيل بالمعجمة، ومعناهما واحد، وهو: أنْ يُعْلِم الشَّيء بشيء يؤثِّر فيه تأثيرًا بليغًا، وأصل ذلك أن يُجْعَل في البهيمة ليميِّزَها عن غيرها، وقيل: الوسم_بالمهملة_ في الوجه، وبالمعجمة: في سائر الجسد، فعلى هذا الصَّوابُ بالمهملة_أي في التَّرجمة_ لقوله: (في الصُّورة). وفي «التَّوضيح»: الوسْم في الصُّورة مكروه عند العلماء، كما قاله ابن بطَّالٍ، وعندنا: حرام.
وقالَ النَّوويُّ: الضَّرب في الوجه منهيٌّ عنه في كلِّ حيوان محترم لكنَّه في الآدميِّ أشدُّ، لأنَّه مَجْمَع المحاسن، وأمَّا الوسْم ففي الآدميِّ حرام وفي غيره مكروه.
قالَ الكَرْمانيُّ: وفي الوسْم(1) في نحو نَعَم الصَّدَقة في غير الوجه مستحبٌّ، وقال أبو حنيفة: مكروه، لأنَّه تعذيب ومُثْلَة. انتهى مِنْ كلام العينيِّ.
وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: قوله: (في آذانها) وكان ذلك لعذر هناك. انتهى.
وفي «هامشه»: أوَّلَه الشيخ قُدِّس سرُّه لكون ظاهر الحديث مخالفًا لمسلك الحنفيَّة، قالَ الحافظُ: وفي الحديث حجَّة للجمهور في جواز وسم البهائم في الكيِّ، وخالف فيه الحنفيَّة تمسُّكًا بعموم النَّهي عن التَّعذيب بالنَّار. انتهى.
وأجاب عن الحديث صاحبُ «التَّيسير» بأنَّه يحتمل أنَّ حديث الباب لم يثبت أو لم يصحَّ عند الحنفيَّة. انتهى.
قلت: بل الجواب أنَّه يجوز الكيُّ عندنا الحنفيَّة، صرَّح به ابن عابدين إذ قال: لا بأس بكيِّ البهائم للعلامة وثقبِ أُذُن الطِّفل مِنَ البنات، لأنَّهم كانوا يفعلونه في زمن رسول الله صلعم مِنْ غير إنكار. انتهى.
وفي «البذل» في قوله صلعم: ((أمَا بَلَغَكُم أَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وسَمَ البهيمة في وجهها...)) الحديث، كتب مولانا محمَّد يحيى المرحوم مِنْ «تقرير شيخه» ☺ : الوسم لا ضير فيه، إذا اشتمل على فائدة بعد ألَّا يكون في الوجه، لأنَّه في الوجه يقبِّح الوجه ويعود على بعض الحواسِّ بالإبطال أو بالإفساد كالباصرة. انتهى.
قلت: وقد تقدَّم التَّبويب في الزَّكاة: بقوله: (باب: وَسْم الإمَام إبلَ الصَّدَقَةِ بِيَدِه) وتقدَّم هناك أيضًا ذكرُ الخلاف في المسألة.
[1] في (المطبوع): ((قال الكرماني: والوسم)).