-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░4▒ (باب: صَيْد القَوْسِ)
أي: بيان حكم الصَّيد بالقوس، قاله العينيُّ والقَسْطَلَّانيُّ.
وفي «شرح شيخ الإسلام»: أي: بيان حكم مصيد سهمه. انتهى.
قوله: (وقال الحسنُ وإبراهيمُ: إذا ضَرَبَ صَيْدًا فبانَ منه يدٌ أو رِجْلٌ...) إلى آخره، قالَ العينيُّ: قيل: لا وجه لإيراد الأثر المذكور في هذا الباب.
قلت: له وَجْه، لأنَّه يُمْكِنُ ضَرْبُ صَيدٍ بسهم قَوسٍ فَأَبَانَ منه يدَهُ أو رِجْلَه. انتهى.
والمسألة خلافيَّة، قالَ الحافظُ: قال ابن المنذر: اختلفوا في هذه المسألة فقالَ ابنُ عبَّاسٍ وعطاءٌ: لا يَأْكُل(1) العُضْوَ مِنْهُ، وَذَكِّ الصَّيْدَ وكُلْهُ، وَقَالَ عِكْرِمَة: إن غدا(2)(3) حيًّا بعد سقوط العُضْوِ مِنْهُ فلا تَأْكُل العُضْوَ، وذَكِّ الصَّيد وَكُلْهُ، وَإِنْ مات حين ضُرِبَ فَكُلْهُ كُلَّهُ، وبه قال الشَّافعيُّ، وقال: لا فَرْقَ أَنْ يَنْقَطِعَ قِطْعَتَيْنِ أو أَقَلَّ إذا مات مِنْ تلك الضَّرْبَةِ، وعن الثَّوْرِي وَأَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ قَطَعَهُ نِصْفَيْنِ أُكِلَا جَمِيعًا، وَإِنْ قَطَعَ الثُّلُثَ ممَّا يَلِي الرَّأْسَ فَكَذَلِكَ، وَمِمَّا يَلِي الْعَجُزَ أَكَلَ الثُّلُثَيْنِ ممَّا يَلِي الرَّأْسَ، وَلَا يَأْكُلُ الثُّلُثَ الَّذِي يَلِي الْعَجُزَ وأكل الباقي(4). انتهى.
وهكذا ذكر المذاهبَ العلَّامةُ العَينيُّ، وزَادَ: وفي «التَّمْهيد» عَن مَالك: إِنْ قَطَعَ عُضْوَهُ لا يُؤْكَلُ العُضْوُ وَأُكِلَ البَاقِي. انتهى.
وفي «الهداية»: وإذا رمى صيدًا فقَطَع عُضْوًا منه أُكل الصَّيد ولا يُؤكَل العضو، وقالَ الشَّافعيُّ: أُكِلا إن مات الصَّيد منه، لنا قوله ╕: ((ما أُبِينَ مِنَ الحَيِّ فَهُوَ مَيِّت...)) إلى آخر ما ذكر في «الدَّلائل».
قوله: (وإذا ضَرَبْتَ عُنُقَه أو وسَطَه فَكُلْهُ) كتبَ الشَّيخُ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: لا شيء(5) يمكن بقاؤه دون العنق، وكذلك إذا تقطع قطعتين فلم يبق مُبَانًا مِنَ الحَيِّ بَلْ هُو مُبَانٌ مِن المُذَكَّى، فلا يَكُون حَرَامًا، وهذا هو المذهب. انتهى. /
[1] في (المطبوع): ((تأكل)).
[2] في (المطبوع): ((عدا)).
[3] هكذا في الأصل وفي فتح الباري: عدا بالعين (فتح الباري:9/605)
[4] قوله: ((وأكل الباقي)) ليس في (المطبوع).
[5] في (المطبوع): ((في «اللامع»: لأنه لا)).