الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب صيد القوس

          ░4▒ (باب: صَيْد القَوْسِ)
          أي: بيان حكم الصَّيد بالقوس، قاله العينيُّ والقَسْطَلَّانيُّ.
          وفي «شرح شيخ الإسلام»: أي: بيان حكم مصيد سهمه. انتهى.
          قوله: (وقال الحسنُ وإبراهيمُ: إذا ضَرَبَ صَيْدًا فبانَ منه يدٌ أو رِجْلٌ...) إلى آخره، قالَ العينيُّ: قيل: لا وجه لإيراد الأثر المذكور في هذا الباب.
          قلت: له وَجْه، لأنَّه يُمْكِنُ ضَرْبُ صَيدٍ بسهم قَوسٍ فَأَبَانَ منه يدَهُ أو رِجْلَه. انتهى.
          والمسألة خلافيَّة، قالَ الحافظُ: قال ابن المنذر: اختلفوا في هذه المسألة فقالَ ابنُ عبَّاسٍ وعطاءٌ: لا يَأْكُل(1) العُضْوَ مِنْهُ، وَذَكِّ الصَّيْدَ وكُلْهُ، وَقَالَ عِكْرِمَة: إن غدا(2)(3) حيًّا بعد سقوط العُضْوِ مِنْهُ فلا تَأْكُل العُضْوَ، وذَكِّ الصَّيد وَكُلْهُ، وَإِنْ مات حين ضُرِبَ فَكُلْهُ كُلَّهُ، وبه قال الشَّافعيُّ، وقال: لا فَرْقَ أَنْ يَنْقَطِعَ قِطْعَتَيْنِ أو أَقَلَّ إذا مات مِنْ تلك الضَّرْبَةِ، وعن الثَّوْرِي وَأَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ قَطَعَهُ نِصْفَيْنِ أُكِلَا جَمِيعًا، وَإِنْ قَطَعَ الثُّلُثَ ممَّا يَلِي الرَّأْسَ فَكَذَلِكَ، وَمِمَّا يَلِي الْعَجُزَ أَكَلَ الثُّلُثَيْنِ ممَّا يَلِي الرَّأْسَ، وَلَا يَأْكُلُ الثُّلُثَ الَّذِي يَلِي الْعَجُزَ وأكل الباقي(4). انتهى.
          وهكذا ذكر المذاهبَ العلَّامةُ العَينيُّ، وزَادَ: وفي «التَّمْهيد» عَن مَالك: إِنْ قَطَعَ عُضْوَهُ لا يُؤْكَلُ العُضْوُ وَأُكِلَ البَاقِي. انتهى.
          وفي «الهداية»: وإذا رمى صيدًا فقَطَع عُضْوًا منه أُكل الصَّيد ولا يُؤكَل العضو، وقالَ الشَّافعيُّ: أُكِلا إن مات الصَّيد منه، لنا قوله ╕: ((ما أُبِينَ مِنَ الحَيِّ فَهُوَ مَيِّت...)) إلى آخر ما ذكر في «الدَّلائل».
          قوله: (وإذا ضَرَبْتَ عُنُقَه أو وسَطَه فَكُلْهُ) كتبَ الشَّيخُ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: لا شيء(5) يمكن بقاؤه دون العنق، وكذلك إذا تقطع قطعتين فلم يبق مُبَانًا مِنَ الحَيِّ بَلْ هُو مُبَانٌ مِن المُذَكَّى، فلا يَكُون حَرَامًا، وهذا هو المذهب. انتهى. /


[1] في (المطبوع): ((تأكل)).
[2] في (المطبوع): ((عدا)).
[3] هكذا في الأصل وفي فتح الباري: عدا بالعين (فتح الباري:9/605)
[4] قوله: ((وأكل الباقي)) ليس في (المطبوع).
[5] في (المطبوع): ((في «اللامع»: لأنه لا)).