الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب لحوم الخيل

          ░27▒ (باب: لحُوُم الخَيْلِ)
          أي: بيان حلِّ أكلها، كذا في «هامش المصريَّة» عن شيخ الإسلام.
          وقالَ الحافظُ: قال ابن المنيِّر: لم يذكر الحكم لتَعَارض الأدلَّة، كذا قال، ودليل الجواز ظاهر القوَّة، كما سيأتي. انتهى.
          وقالَ العلَّامةُ العَينيُّ: واحتَجَّ بهذا الحديث عطاءٌ وابنُ سِيرين والحسنُ والشَّافعيُّ وأبو يوسف ومحمَّد وأحمد على جواز أكل لحم الخيل، وقال أبو حنيفة والأوزاعيُّ ومالكٌ: يُكْرَهُ أَكْلُه، ثمَّ قيل: الكراهةُ عند أبي حنيفة كراهةُ تحريم، وقيل: كراهة تنزيه... إلى آخر ما ذكر في «الدَّلائل».
          وفي «الفتح»: قالَ الطَّحاويُّ: وذهب أبو حنيفة إلى كَرَاهَة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجُّوا بالأخبار المتواترة في حِلِّها، ولو كان ذلك مأخوذاً مِنْ طريق النَّظَر لما كان / بين الخيل والحُمُر الأَهْلِيَّة فرق، ولكنَّ الآثار [إذا] صحَّت عن رسول الله صلعم أَولى أن يُقَالَ بها ممَّا يُوجِبُه النَّظر.
          قالَ الحافظُ: وصحَّ القول بالكراهة عن الحَكَمِ بن عُيَيْنَة ومالكٍ وبعض الحنفيَّة، وعن بعض المالكيَّة والحنفيَّة التَّحريمُ، وقال الفاكهيُّ: المشهور عند المالكيَّة الكراهةُ، والصَّحيح عند المحقِّقين منهم التَّحريمُ... إلى آخر ما بسط مِنَ الكلامِ على المسألة.