-
تقدمة العلامة الندوي
-
مقدمة المصنف
-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم؟
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
أبواب الوتر
-
أبواب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
كتاب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
كتاب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب المناسك
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد ونحوه
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
أبواب الحرث والمزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
-
في الخصومات
-
كتاب اللقطة
-
أبواب المظالم والقصاص
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء على نبينا
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
باب صيد المعراض
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب الرد على الجهمية وغيرهم
░12▒ (باب: قول الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة:96])
قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: روى سعيد بن جُبير وسعيد بن المسيِّب عن ابنِ عبَّاسٍ في قوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} يعني: مايُصْطَاد منه طريًّا {وَطَعَامُهُ} ما يتزوَّد منه مليحًا يابسًا. انتهى.
قوله: (وقال عمر ☺ :...) إلى آخره، وصله المصنِّف في «التَّاريخ» وعبد بن حُميد عن أبي هريرة قال: لمَّا قَدِمْتُ البَحْرَين سَأَلنِي أَهْلُها عمَّا قَذَف البَحْرُ، فأَمَرْتُهم أن يأكُلُوه، فلمَّا قَدِمْتُ على عُمَرَ_فذكر قصَّته_ قال: فقال عمر ☺ : قال الله ╡ في كتابه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة:96] فصَيدُه مَا صِيدَ وطَعَامُه مَا قَذَفَ بِه. انتهى.
قلت: اختلفوا في تفسير قوله تعالى: {وَطَعَامُه}، ففي «تفسير الجلالين»: {وَطَعَامُهُ} ما يقذفه إلى السَّاحل ميتًا. انتهى.
وفي «هامشه» كذا فسَّر عمرُ وابنُه وابنُ عبَّاس وأبو هريرة كما حكاه البَغَويُّ، وبه قالَ الشَّافعيُّ: إنَّه يحلُّ أكلُ جميع صيود البحر وما ألقاه ميتًا، وقالَ الزَّمَخْشَريُّ: صيدُ البحر: مَصيداته ممَّا يُؤْكَل ولا يُؤْكَل، وطَعَامُه ما يُطْعَمُ مِنْ صَيْدِه، والمعنى: أُحلَّ لكُمُ الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر، وأحلَّ لكم أكلُ المأكول منه، وهو السَّمك وحده. انتهى.
وهذا [على] قول أبي حنيفة أنَّه لا يحلُّ مِنَ البحر إلَّا السَّمك، ولا يحلُّ أكل الطَّافي، وقيل: صَيْدُه طريُّه، وطعامه مالحُه. انتهى.
قوله: (وقال أبو بكر: الطَّافي حلال) وصله أبو بكر بن أبي شَيبة والطَّحاويُّ والدَّارَقُطْنيُّ مِنْ رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عِكْرِمة عن ابنِ عبَّاسٍ قال: أشهد على أبي بكر أنَّه قال: السَّمكة الطَّافية حلال. انتهى.
والطَّافي_بغير همزٍ_ مِنْ طَفَا يَطْفُو إذا علا الماءَ ولم يرسب. انتهى مِنَ «الفتح».
وكتبَ الشَّيخُ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: قوله: الطَّافي حلال، وأنت تعلم أنَّ التَّرجيح عند اجتماع المحرِّمِ والمبِيحِ للمُحَرِّمِ لا غيرُ. انتهى.
وفي «هامشه»: أشار الشَّيخ بذلك إلى اختلاف الرِّوايات فيه كما بسط في «الأوجز»، والمسألة خلافيَّة شهيرة، وهي أنَّ الطَّافيَ مباحٌ عند الأئمَّة الثَّلاثة وغيرُ مباح عندنا الحنفيَّة، وبقولهم قال جماعةٌ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابعين بُسطت أسماؤهم في «الأوجز»، وفيه: ولنا حديث جابر مرفوعًا: ((ما ألقَى البَحْرُ أو جَزَر عَنْهُ فكُلُوه، ومَا مَاتَ فِيه فَطَفَا فَلا تَأْكُلُوه)) رواه أبو داود، وَمَا تَكَلَّمُوا عليه أجاب عنه الزَّيْلعيُّ ولخَّص كلامَه الشَّيخُ في «البذل»، وأكثر ما أوردوا عليه أنَّه موقوف، قالَ القاريُّ في «المرقاة»: لا يضرُّ وقفُه، فإنَّ الموقوف في هذا كالمرفوع كما هو المعروف... إلى آخر ما ذكر في «هامش اللَّامع».
قوله: (وأمَّا الطَّيرُ فأَرَى أَنْ يَذْبَحَه...) إلى آخره، كتبَ الشَّيخُ قُدِّس سرُّه في «اللَّامع»: أي: مائِيُّ المَعَاش غير مائِيِّ المولد، وقوله: (أَصَيْدُ بَحْرٍ؟ قَالَ: نَعَم) وكان منشأُ سؤالِه اختصاصَ البحر بالمعظم منه المحيط بأقطار العالم وهو مالح، ولذلك استدلَّ / على دفع توهُّمه بقوله تعالى: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ} [الفرقان:53]، ليُظْهِر أنَّ الحكم فيهما سواء، وإذا ثبت الحكمُ في البحر العذب ثبت في الأنهار والقِلات(1) وغير ذلك قياسًا.
قوله: (قال أبو الدَّرداء في المُرِي...) إلى آخره، يعني: أنَّه استُفتِي في المُرِيِ ماذا حُكْمُه؟ فقال: إنَّه حلالٌ أحلَّه الحيتان ذوات الملح إلا أنَّه عبَّر عن الحلِّ بالذَّكَاة لِما أنَّها سببه. انتهى.
وبسط الكلام على هذه الأقوال في «هامش اللَّامع»، وفيه أيضًا: قالَ الحافظُ: وكان أبو الدَّرداء وجماعة مِنَ الصَّحابةِ يأكُلُون هذا المُرِي المعمول بالخمر، وأدْخَلَه البخاريُّ في طهارة صيد البحر، يريد أن السَّمك طاهرٌ حلال، وأنَّ طهارتَه وحِلَّه يتعدَّى إلى غيره كالملح، حَتَّى يصير الحرام النَّجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالًا، وهذا على رأي مَنْ يجوِّز تخليل الخمر، وهو قول أبي الدَّرداء وجماعة. انتهى.
قالَ العلَّامةُ العَينيُّ: إنَّ أبا الدَّرداء ممَّن يرى جواز تخليل الخمر، وهو مذهب الحنفيَّة. انتهى.
قلت: والمسألة خلافيَّة شهيرة، ذكر هاهنا في «هامش اللَّامع» فارجع إليه لو شئت.
[1] في (المطبوع): ((والفلات)).