التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: ما خير رسول الله بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما

          6126- قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهْرِيُّ.
          قوله: (مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صلعم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا): (خُيِّر)؛ بضَمِّ الخاء المُعْجَمة: مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، و(رَسُولُ): مَرْفُوعٌ نائبٌ مَنَابَ الفاعل، وهذا الحديث في «البُخاريِّ» و«مسلمٍ»، وفيه: استحبابُ الأخذ بالأيسر والأَرْفَق ما لم يكن حرامًا أو مكروهًا، ويحتمل أنْ يكون تخييرُه ◙ هنا مِنَ الله ╡، فيُخيِّره فيما فيه عقوبتان، أو فيما بينه وبين الكفَّار مِنَ القتال وأخذِ الجزية، أو في حقِّ أُمَّته في المجاهدة في العبادة أوِ الاقتصاد، فكان يختار الأيسرَ في كلِّ هذا، وأمَّا قوله: (ما لم يكن إثمًا)؛ فيُتَصوَّر إذا خيَّره الكفَّار والمنافقون، فأمَّا إذا كان التخييرُ مِنَ الله تعالى أو مِنَ المسلمين؛ فيكون الاستثناءُ منقطعًا، والله أعلم.