-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كانَ النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى
-
باب قول النبي: لتتبعن سنن من كانَ قبلكم
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكانَ الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانَت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء
-
باب نهي النبي على التحريم
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
باب قول النبي: بعثت بجوامع الكلم
-
كتاب التوحيد
░28▒ باب قَوْلِ اللهِ ╡: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى:38] {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران:159]
وَأَنَّ المُشَاوَرَةَ قَبْلَ العَزْمِ وَالتَّبَيُّنِ، لِقَوْلِهِ ╡: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} [آل عمران:159] فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صلعم لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمَ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَشَاوَرَ النَّبِيُّ صلعم أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي المُقَامِ وَالخُرُوجِ فَرَأَوا لَهُ الخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لأمَتَهُ وَعَزَمَ قَالُوا لَهُ: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ العَزْمِ وَقَالَ: (لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إذَا لَبِسَ لأمَتَهُ فَيَضَعَهَا حتَّى يَحْكُمَ اللهُ).
وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ ☻ فِيْمَا رَمَى به أَهْلُ الإِفْكِ عَائِشَة ♦ فَسَمِعَ مِنْهُما، حتَّى نَزَلَ القُرْآنُ فَجَلَدَ الرَّامِينَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ وَلكن حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ. وَكَانَتِ الأئِمَّةُ بَعْدَ رَسُوْل اللهِ صلعم يَسْتَشِيْرُونَ الأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي الأمُورِ المُبَاحَةِ لِيَأخُذُوا بِأَسْهَلهَا، فَإِذَا وَضَحَ الكِتَابُ أَوْ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوهُ إِلَى غَيْره اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صلعم، وَرَأَى أبُو بَكْرٍ ☺ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ ☺: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاس وَقَدْ قَالَ رَسُوْل اللهِ صلعم: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولُوا: لا إِلَه إلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لا إِلَه إلَّا اللهُ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحسابهم عَلَى الله. فقال: أبُو بَكْرٍ ☺: والله لأُقاَتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُوْل اللهِ صلعم. ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ ☺، فَلَمْ يَلتَفِتْ أبُو بَكْرٍ ☺ إِلَى مَشُورَةٍ، إِذْ كَاَنَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُوْل اللهِ صلعم فِي الَّذِيْنَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ). وقَالَ ◙: (مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ).
وكَاَنَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ ☺ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ..
7369- ثُمَّ ساق قطعةً مِن قِصَّة الإِفْكِ مِن حَديث الزُّهْرِيِّ عن عُرْوَة، وَابْنِ المُسَيِّبِ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ ♦ _حِيْنَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ ما قالوا_: ودَعَا رَسُوْل اللهِ صلعم عليًّا وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ يَسْأَلْهُمَا وَهْوَ يَسْتَشِيْرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُهُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ، وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ... الحَدِيْث.
وَقَالَ أبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ.
7370- وَحَدِيْث هشام بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن عَائِشَة. بقطعةٍ مِنْهُ.
الشَّرْح: قَوْلُهُ تَعَالَى: ({وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى:38]) أَيْ: يتشاورون، واللأْمَةُ: الدِّرع مهموزٌ والميم مخفَّفَةٌ، جمعها لُؤَمٌ عَلَى غير قِيَاسٍ كأنَّه جمع لُؤْمَةٍ.
وَقَوْلُهُ: (كَانَت الأئمَّة بعد رَسُوْل اللهِ صلعم يَستشيرون) يُقَالُ: شَاوَرْتُهُ فِي الأمر واسْتَشَرْتُهُ بمعنًى.
وَقَوْلُهُ: (الأُمَناءُ مِن أَهلِ العِلْم. فبذَلِكَ تَوَاصَى العلماءُ والحكماءُ) قَالَ سُفْيَان الثَّوريُّ: ليكن أهلُ مشورتك أهلَ التقوى والأمانة ومَن يخشى الله، فإذا أشارَ أحدٌ برأيه، سأله: مِن أين قاله؟ فإن اختلفوا أخَذَ بأشبههم قولًا بالكتاب والسُّنَّة ولا يحكمُ بشيءٍ حتَّى يتبيَّن له حجَّةٌ يجِبُ الحكم بها، ومشاورته ◙ عليًّا وَأُسَامَةَ لقربهما مِنْهُ وَثِقَتِهِ بهما، وليس كلُّ ما أُشير به عَلَى المستشير يلزمُهُ إذَا تبيَّن له الصَّواب فِي غيره.
وَقَوْلُهُ: (فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ ☺ إِلَى مَشورَةٍ) هي بسكون الشين وفتح الواو، ويُقالُ أيضًا: بضمِّ الشين وسكون الواو وهي المشُورة.
ومعنى قَوْلُهُ: (مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ) أَيْ: تمادَى عليه، خِلافًا لِمَا يُحكى عن عبد العزيز بن أبي سَلَمَةَ أنَّه يُقتل عَلَى كلِّ حالٍ ولا تُقبل توبته. وقد سلف ردُّه [خ¦6922].
وَقَوْلُهُ: (حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ) أَيْ: أبطأَ، والدَّاجِنُ قال ابن السِّكِّيت: شاةٌ دِاجِنٌ إذَا ألفت البيوت واستأنست، قَالَ: ومِن العرب مَن يقولها بالهاء، وكذلك غير الشاةِ، واستشارتُهُ ◙ فيمن سبَّ عَائِشَة ♦ أراد أَنْ يَنْتَصِف له غيرُهُ لئلَّا تنْفِرَ قلوبُ قومٍ، فقال له سعْدُ بن مُعَاذٍ: إن كَاَنَ منَّا قتلناه، وإن كَاَنَ مِن إخواننا الخَزْرج أمرتنا فِيْهِ بأمرك... الحَدِيْث، وإنَّما كَاَنَ يشاورُ فِي أمر الجهاد فيما ليس فِيْهِ حُكمٌ بين النَّاس؛ لأنَّه لا يُشَاور فِي شيءٍ إِنَّمَا يلتمس العِلم فِيْهِ مِنْهُ، وقال قومٌ: له أَنْ يُشاور فِي الأحكام، وقَالَ الدَّاوُدِيُّ: وهَذِه غفلةٌ عظيمةٌ لقوله تَعَالَى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ} الآية [النحل:44].
فَصْلٌ: اختلف أهل التأويل فِي المعنى الَّذِي أمر الله رَسُوْله أَنْ يُشَاور فِيْهِ أصحابه، فقالت طائفةٌ: فِي مكائد الحروب وعند لقاء العدُوِّ تطييبًا لنفوسهم وتألُّفًا لهم عَلَى دِينهم، وأُمر أَنْ يَسمع منهم ويَستعين بهم وإن كَاَنَ الله أغناه عن رأيهم بوحيهِ، رُوي عن قَتَادَة والرَّبيع وابن إسحاقَ.
وقال آخرون: فيما لَمْ يأتِ فِيْهِ وحيٌ؛ ليبيِّن لهم صواب الرأي، رُوي عن الحسَنِ البَصْرِيِّ والضَّحَّاك قالا: ما أمر الله نبيَّهُ بالمشاورة لحاجةٍ إِلَى رأيهم، وإنَّما أراد أَنْ يُعْلِمهم ما فِي المشورة مِن الفضل، قال الحسَنُ: وما تشاور قومٌ إلَّا هُدوا لأرشدِ أمورهم.
وقال آخرون: إِنَّمَا أمر بها مَعَ غِنَاه عنهم لتدبيره تَعَالَى وسياسته إيَّاه ليستنَّ به مَن بعده ويقتدوا فيما ينزل بهم مِن النوازل.
قَالَ الثَّورِيُّ: وقد سنَّ رَسُوْل اللهِ صلعم الاستشارة فِي غير موضعٍ استشارَ أبا بكرٍ وعُمَر فِي أُسارى بدْرٍ، وأصحابَهُ يوم الحُدَيبيةِ.
وأما قَوْلُهُ تعالى: ({فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ} [آل عمران:159])، قَالَ قَتَادَةُ: أمرَ الله نبيَّه إذَا عزم عَلَى / أمرٍ أَنْ يمضيَ فِيْهِ ويتوكَّلَ عَلَى الله، قَالَ المهلَّب: وامتثل هَذَا رَسُوْل اللهِ صلعم مِن أمر ربِّه تَعَالَى فقال: (مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ لَبِسَ لأمَتَهُ...) إِلَى آخره، أَيْ: ليس يَنبغي له إذَا عَزَم أَنْ ينصرف؛ لأنَّه نقضٌ للتوكُّلِ الَّذِي شَرَطَه الله مَعَ العزيمة، فلُبْسه لَأْمته دالٌّ عَلَى العزيمة، وفي أخذْهِ ◙ بما يراه الله مِن الرأي بعد المشورة حجَّةٌ لمن قال مِن الفقهاء: إنِّ الأنبياء يجوز لهم الاجتِهَاد فيما لا وحيَ عندهم فِيْهِ. وقد سلف بيانه قبلُ.
وفِيْهِ مِن الفقه أيضًا أنَّ للمستشير والحاكم أَنْ يعْزِمَ مِن الحكم عَلَى غير ما قال به مشاوره إذَا كَاَنَ مِن أهل الرُّسُوخ فِي العِلْم وأن يأخذ بما يراه كما فعل ◙ فِي مسألة عَائِشَة ♦ فإنَّه شاورَ عليًّا وأسامةَ وقد سلف، فلم يأخذ بقول أحدهما وتركها عند أهلها حتَّى نزل القرآن فأخذَ به، وكذلك فعل الصِّدِّيق فإنَّه شاور أصحابه فِي مُقَاتلة مانعي الزكاة وأخذ بخلاف ما أشاروا به عليه مِن الترك لِمَا كَاَنَ عنده متَّضحًا مِن قوله ◙: (إِلَّا بِحَقِّهَا) وفَهْمِه هَذِه الآَيَة مَعَ ما يَعْضُدُها مِن قَوْلُهُ ◙: (مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ).
فَصْل: وَقَوْلُ البُخَارِيِّ: (فإِذَا وَضَح الكتاب والسُّنَّة) يعني: وُجِدَ فيها نصٌّ، (لَمْ يَتَعدَّوهُ)، وإلَّا قَالَ الشَّافعِيُّ: وإنَّما يُؤمر الحاكم بالمشورة لأنَّ المشير ينبِّه لِمَا يَغْفُلُ عنه ويدلُّه عَلَى ما يجهله، فأمَّا أَنْ يقلِّد مشيرًا فلم يجعل الله هَذَا لأحدٍ بعد رسوله.
فَصْلٌ: قال أبُو الحسَنِ القَابِسِيُّ قَوْلُهُ: (فَجَلَدَ الرَّامِينَ لَهَا) لَمْ يأتِ فِيْهِ بإسنادٍ وذكره غيره مسندًا. قلت: قد أسلفته مُسندًا.
وَقَوْلُهُ: (فَسَمِعَ مِنْهُمَا) يعني سمع قول عليٍّ وأسامَةَ ☻ عَلَى اختلافهما فِيْهِ.
وَقَوْلُهُ: (وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ) يعني: عليًّا وأُسامَةَ، وأراد تنازُعَهُمَا، وأظنُّ الألف سَقَطَت مِن الكتاب.
آخِرُ الاعْتِصَامِ وللهِ الحَمْدُ